مركز الفارابي للتوفيق والتحكيم  Alfarabi Arbitration

في سورية ( دمشق )

 

 يرحب بكم في موقعه

تحت شعار

مواجهة ـــ مساواة ـــــ عدالة

بإدارة أنس كيلاني

القاضي المستشار في محكمة النقض سابقاً


 

الصفحة الرئيسية
أعلى
الصفحة الرئيسية
نظام المركز
المدير العام
معاونو المدير العام في المحافظات
خدمات المركز
محكمو المركز
المدير الإداري
محامو المركز
أمين سر المركز
الإجراءات التحضيرية للتحكيم
إجراءات التحكيم
أتعاب المركز
عنوان المركز
إجراءات التوفيق
مجلس الإدارة
القوانين والأنظمة
الإجتهادات القضائية
الاستشارات القانونية
مجلة المركز
نماذج التحكيم

 

للعودة اضغط هنا            محاضرات ودورات في التحكيم

 

الإجراءات العملية في التحكيم

 ( إعداد أنس كيلاني القاضي المستشار في محكمة النقض سابقاً)

( للمزيد راجع كتاب الكامل في التحكيم )

           

 أ ـ مقدمة عامة:

1 ـ سريان قانون التحكيم الجديد :

تنص المادة 64 من قانون التحكيم الجديد على ما يلي: " تلغى المواد من 506 إلى المواد 534 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته."

وتنص المادة 65 منه على ما يلي : " تبقى اتفاقات التحكيم المبرمة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة للأحكام التي كانت سارية بتاريخ إبرامها سواء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أم لم تباشر."

(1 ً) ـ مما يلاحظ من نص المادة 65 أن اتفاقات التحكيم السابقة تبقى خاضعة للأحكام التي كانت سارية بتاريخ إبرامها، وليس للإجراءات.

إن نص المادة المذكورة يجب أن يفسر في ظل المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات التي تنص على أن قوانين الأصول تسري مباشرة على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.

سيّما أن قانون التحكيم الجديد لم ينص على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكامه، وإنما اكتفى بإلغاء المواد من 506 إلى المواد 534 من قانون أصول المحاكمات.

وبناء على ما تقدم فإن الإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم الجديد هي التي تطبق فوراً، والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى تشعب النزاع بين أكثر من محكمة أو حتى درجة من درجات التقاضي.

أي أن قضايا التحكيم سحبت من محاكم البداية إلى محاكم الاستئناف ومراكز التحكيم.

 

2 ـ تعريف التحكيم:

إن التحكيم نظام قائم بذاته، لحل النزاعات التي تحصل بين الأفراد بعضهم مع بعض، أو بين الأفراد والدولة ووزاراتها ومؤسساتها العامة.

وهذا النظام يفيد الخروج عن نظام التقاضي العادي بإرادة أطراف النزاع، أو رغماً عنهم في بعض الحالات التي نص عليها القانون.

ولا بد لمباشرة التحكيم من تحديد موضوع النزاع والاتفاق على المحكمين وإلا تولى القضاء المختص تسميتهم.

وذهب الاجتهاد إلى وجوب تفسير الاتفاق على التحكيم تفسيراً ضيقاً تبعاً لطبيعة التحكيم.

وحتى لا يؤدي الأمر إلى بطلان الاتفاق على التحكيم، أو بطلان حكم المحكمين من جهة أخرى، لا سيما وأن أغلب أطراف النزاع لا يعتمدون في تنظيم عقودهم أو اتفاقاتهم على رجال القانون، أو قد يعمدون إلى تدوين العبارات المقصودة بالاتفاق على التحكيم في عقودهم بصورة غير واضحة أو غير جازمة، من قبيل المجاملة نظراً لعدم وجود نزاع بينهم في بادئ الأمر.

 وحتى لا يؤدي الأمر إلى نزاع جانبي حول مضمون الاتفاق المبرم بين الطرفين حول التحكيم وتفرعه، مما يطيل أمد النزاع ، لذلك عمدنا إلى إدراج بعض النماذج التي تتعلق بالتحكيم للاسترشاد بها عند الحاجة. مع وجوب مراعاة الملاحظات التالية:

 

الملاحظة الأولى: الاستعانة بذوي الخبرة من رجال القانون عند إبرام العقود واللجوء إلى التحكيم، كلما أمكن ذلك .

 

الملاحظة الثانية: تجنب الغموض والإبهام في كتابة النصوص وزيادة إيضاح النص، وإن أدى الأمر إلى إدراج بعض العبارات التفسيرية للنص، والتي قد يراها البعض عيباً في الصياغة، إلا أنها عيب فقط في صياغة القوانين والأنظمة وليست عيباً في صياغة العقود التي تحتاج إلى الدقة والتحديد لعدم الخروج عن قصد المتعاقدين.

 

الملاحظة الثالثة: توجيه الاتفاق، لاسيما في شرط التحكيم، على جعل التحكيم أمراً وجوبياً في حالة حصول النزاع. وليس جعله على سبيل الجواز لأن الاجتهاد القضائي  يعتبر الاتفاق على التحكيم في هذه الحالة غير قائم.

ولا يجوز أيضاً النص على جواز حسم النزاع عن طريق التحكيم بصفة احتياطية. ولقد شاهدنا عقوداً تتضمن العبارات التالية:

ـ إذا لم يتم حل النزاع الذي يحصل بين الطرفين بطريقة ودية يحال الأمر إلى التحكيم.   

ـ يجوز لأطراف النزاع اللجوء إلى التحكيم إذا حصل نزاع بينهما أثناء تنفيذ العقد.

ـ إذا حصل نزاع بين أطراف العقد فهم بالخيار بين حله عن طريق التحكيم أو عن طريق القضاء.

إن جميع هذه النصوص وأمثالها يمكن أن تفسر على  أن الاتفاق على التحكيم غير قائم.

لذلك ذهبت بعض المحاكم إلى تكليف المدعي قبل قبول الدعوى لإثبات أنه تعذر عليه حل النزاع مع خصمه بطريقة ودية، ثم عادت وقبلت شرط التحكيم في مثل هذه الحالة ولم تبطله، ومع ذلك فإن الأمر محل للاجتهاد ولا بد من تجنبه وعدم المخاطرة في تدوين أمثال هذه النصوص في العقود.

 

الملاحظة الرابعة: تحديد موضوع النزاع الذي يطاله الاتفاق على التحكيم. وهذا أمر على جانب من الأهمية لا ينتبه إليه المتعاقدون إلا بعد وقوعهم فيه.

ولإيضاح هذه الفكرة نورد الأمثلة الواقعية التالية:

 ـ اتفق شخص مع مقاول على إشادة مركز تجاري بتكلفة مقدارها ... مليون وتضمن العقد شرط حل النزاعات التي تحصل بين الطرفين عن طريق التحكيم من قبل ثلاثة محكمين. فحصل نزاع بين الطرفين حول مكان غرفة الحارس ومواصفاتها وكانت قيمة النزاع لا تتجاوز نصف أتعاب التحكيم تقريباً. وتمسك الخصم بشرط التحكيم لإرهاق خصمه.

ـ اتفق شخص مع مقاول على إشادة بناء "فيلا" على أن تكون كسوته من الرخام نوع " كرارة ب" على أن يتولى المالك استيراده من إيطاليا. وكان العقد يتضمن شرط التحكيم في حال حصول نزاع بين الطرفين حول تنفيذ العقد.

كلف المالك المقاول بالقيام نيابة عنه باستيراد الرخام من النوع "كرارة ب" فاستورد المقاول رخاماً من نوع " كرارة ج" لعدم وجود النوع الأول فحصل نزاع بين الطرفين حول ما إذا كان النزاع مشمولاً بشرط التحكيم أم لا.

ـ اتفق المتعاقدان على حل النزاعات  التي تحصل بينهما عن طريق القضاء، أما الخلافات فيتم حلها عن طريق التحكيم.

ـ اتفق المتعاقدان على حل النزاعات الفنية التي تحصل بينهما عن طريق التحكيم، أما النزاعات القانونية فيتم حسمها عن طريق القضاء.

 

الملاحظة الخامسة: ضرورة تحديد سلطة المحكمين بصورة واضحة. لأن القانون ينص على أن المحكمين يتقيدون بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا أعفوا منها صراحة.

كما ينص القانون على أن المحكمين المفوضين بالصلح معفوون من التقيد بأصول المرافعات وقواعد القانون.

وذهب الاجتهاد القضائي إلى أنه في حال إعفاء المحكمين من أصول التقاضي فإنهم غير معفيين من القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام التقاضي ومنها المساواة بين أطراف النزاع والمواجهة والعدالة.

لذلك إذا أراد أطراف النزاع إعفاء المحكمين من الأصول والمواعيد المتبعة أمام القضاء لا بد من الاتفاق الصريح على إعفائهم. وكذلك في حال تفويض المحكمين بالصلح.

 

الملاحظة السادسة: من غير الجائز الاتفاق على أن يكون عدد المحكمين زوجي. أو أن ينص الاتفاق على أن يكون عدد المحكمين اثنان ويضاف إليهم ثالث في حال اختلافهم، فهذا يؤدي إلى بطلان التحكيم.

 

3 ـ مزايا التحكيم والمآخذ عليه

أولاً ـ مزايا التحكيم:

أ ـ السرعة في فصل المنازعات

ونذكر فيما يلي أهم الأمور التي أدت إلى تباطؤ القضاء النظامي بالفصل في الدعاوى

1 ـ كثرة الدعاوى المعروضة على القضاء النظامي وقلة عدد القضاة

2 ـ حداثة بعض القضاة وقلة خبرتهم في مجال القضاء النظامي

3 ـ تعقيد إجراءات التقاضي أمام المحاكم النظامية وعدم تطويرها.

ب ـ الحفاظ على سرية العلاقات بين أطراف النزاع

ج ـ اختيار المحكم الكفء

د ـ الحفاظ على حسن العلاقة بين أطراف النزاع

هـ ـ التخلص من الرقابة القضائية وأحياناً من درجات التقاضي

و ـ توفير في النفقات والرسوم:

ز ـ إزالة مخاوف المستثمر من سلطة القضاء النظامي

ح ـ عدم التمسك بمبدأ الحصانة

ط ـ التحلل من الحماية القضائية ( التقادم)

ي ـ التخفيف من أعباء الدولة ( إنقاص عدد الدعاوى )

ك ـ إيصال الحقوق إلى أصحابها بطريقة سهلة وميسرة

ل ـ تفادي المنازعات قبل حدوثها

م ـ تشجيع التجارة الدولية

 

ثانياً ـ المآخذ على التحكيم

أ ـ ارتفاع أتعاب التحكيم

ب ـ حرمان أطراف النزاع من بعض الضمانات القضائية

ج ـ التحكيم لا ينهي النزاع كلية

د ـ آثار سلبية على اقتصاد الدول النامية

 

 

***

  

الإجراءات العملية في التحكيم

الخطوة الأولى ـ الاتفاق على شرط التحكيم:

نورد فيما يلي نموذجاً عاماً لشرط التحكيم:

 

" كل نزاع(1)

( يفضل استعمال كلمة نزاع وليس خلاف، لأن كلمة نزاع لها مدلولها القانوني التي تسمع به الدعاوى. وذلك حتى لا يحصل نزاع جانبي حول تفسير كلمة خلاف.)

 

يحصل بين أطراف (2)  العقد (أو الاتفاق)

( إن كلمتي طرف و فريق بمعنى واحد. ولكن شاع في مجال العقود استعمال كلمة "طرف" في الدول العربية وشاع استعمال " فريق" في سورية. ونحن نفضل استعمال كلمة " طرف" أكثر من كلمة " فريق" .)

 

 في تفسيره، أو تنفيذه، أو انقضائه، أو ما يتفرع عنه، أو ما ينجم عنه من آثار،(3)

( جرت العادة على تدوين موضوع النزاع على أنه "تفسير العقد أو تنفيذه"فقط. فإذا فسخ العقد كان الاتفاق على التحكيم لا يشمله لأن النزاع لا يتعلق بتفسير العقد ولا بتنفيذه بالمعنى الدقيق لهاتين العبارتين. لذلك يفضل كتابة أو انقضاء في الشرط التحكيمي.

 ويرى البعض أن العبارة التالية "النزاعات التي تنشأ عن العقد أو تثور بشأنه" تغني عن التفصيل لأنها شاملة (أكثم الخولي في محاضرة له ألقاها في بيروت عام 1999).)

وتوصي لائحة إجراءات التحكيم بمركز التحكيم التجاري الدولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في المادة 2/2 أن ينص اتفاق التحكيم على أن يحال إلى التحكيم أي خلاف بين الطرفين: "حول تفسير أو تطبيق العقد". إلا أنني أرى أن هذه العبارة لا تغطي النزاعات التي تحصل بين أطراف العقد حول بطلان العقد أو فسخه أو انفساخه. ومن هذا الرأي أيضاً أكثم أمين الخولي في محاضرته المشار إليها آنفاً. )

 

 يتم حله وفق قانون التحكيم النافذ في (الأردن ،السعودية، سورية) (4)

ليس من الضروري ذكر رقم القانون لأن كلمة "النافذ" كافية لا سيما إذا تبدل النظام في المستقل.

 وإذا تم الاتفاق بين أطراف النزاع على قانون آخر غير القانون النافذ في سورية لا بد من ذكره صراحة.

 

 من قبل محكم (واحد، ثلاثة محكمين).(5)

يشترط أن يكون عدد المحكمين وتراً ابتداء: واحد أو ثلاثة أو خمسة الخ...

فإذا كان الاتفاق على محكم واحد وتمت تسميته مباشرة بالاسم ضمن العقد المبرم بين الطرفين وتعذر قيامه بهذه المهمة لأي سبب كان بطل شرط التحكيم، لاحتمال أن الاتفاق على التحكيم كان قائماً على الثقة بهذا المحكم فقط.

 وإذا لم تتم تسميته ضمن العقد فلا بد من اتفاق الطرفين على تسميته لاحقاً عند حصول النزاع وفق الإجراءات التي بيناها في حينه.

 ومن الجائز لأطراف النزاع تفويض شخص ما أو هيئة ما بتسمية المحكم نيابة عنها كأن يقال " يتم تسميته من قبل الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في دمشق، أو رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مدينة حلب". ففي هذه الحالة يتولى تسمية المحكم أي شخص يشغل هذا المنصب. إلا إذا تم الاتفاق على أن يتولى شخص معين بالاسم للقيام بهذه التسمية كالاتفاق على تفويض المحام فلان للقيام بتسمية المحكم.

 وإذا كان الاتفاق على ثلاثة محكمين، فلا يجوز تكليف الخصم بتسمية المحكمين بل لا بد أن ينص في الشرط على أن كل طرف يسمي محكماً عنه و على أن تتم تسمية المحكم الثالث المرجح من قِبل المحكمين أو من قبل الطرفين أو من قبل شخص ما كما عليه حالة المحكم المنفرد.

ونرى أن من الأفضل الاتفاق على تكليف المحكمين، الذين يتم اختيارهما من قبل الطرفين، لاختيار المحكم الثالث المرجح، لأنهم يختارون المحكم الذي ينسجم معهم في مهمتهم مما يسهل إجراءات التحكيم وإصدار الحكم.

 

 (ويعفى المحكمون من التقيد بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم) (6)

( يجوز الاتفاق على إعفاء المحكمين من التقيد بالأصول والإجراءات والمواعيد المتبعة أمام المحاكم لتسهيل الوصول إلى حكم بالسرعة المطلوبة بعيداً عن الإجراءات الشكلية في التبليغ والمواعيد. ولكن في حال إعفائهم من التقيد بهذه الأصول والإجراء لا يعفون من اتباع القواعد الأساسية في التقاضي التي سبق أن بيناها بإسهاب ومنها العدالة والمساواة والمواجهة الخ... .

ولا بد من الإشارة إلى أن إعفائهم من هذه الأصول والإجراءات لا يعفيهم أيضاً من إصدار حكمهم وفق الأصول والقواعد المنصوص عليها في القانون وإلا كان حكمهم باطلاً. وقد فصلنا ذلك. )

 

 (والمحكمون مفوضون بالصلح) (7)

( يجوز تفويض المحكمين بالصلح، وفي هذه الحالة يصبح المحكمون معفيين من التقيد بأصول وإجراءات التقاضي أمام المحاكم تبعاً لذلك.

وليس هناك ما يمنع في سورية من أن يتفق المتعاقدون على أن يصدر حكم المحكمين بالإجماع وإدراج هذا الشرط في عقودهم. )

 وأحكامهم غير قابلة للطعن بالطرق العادية والاستثنائية) (8)

 

( لم تعد أحكام المحكمين في سورية قابلة للطعن باستثناء دعوى البطلان.)

 

 وعلى أن يصدر المحكمون حكمهم خلال مدة (....)(9) .

 (يجوز للمتعاقدين تحديد مدة للمحكمين لإصدار حكمهم. وفي حال عدم تحديد مدة لهم يتوجب عليهم إصدار حكمهم خلال مدة 180 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم.

 ولابد من الإشارة إلى أنه لا يجوز الاتفاق على وجوب اللجوء إلى مباشرة التحكيم خلال مدة محددة من تاريخ حصول النزاع تحت طائلة سقوط الحق فيه لأن هذا الاتفاق مخالف للنظام العام.)

 

 وعلى أن يتم التحكيم في (الأردن ،السعودية، سورية) (10) .

( هذا إذا اتفق أطراف العقد على أن يكون التحكيم في السعودية أو في سورية أو في أي دولة أخرى يختارونها، مع ملاحظة ما يلي:

1  ـ إذا صدر الحكم خارج الدولة التي أبرم العقد فيها، أصبح حكم المحكمين بمثابة حكم أجنبي يحتاج تنفيذه إلى إكسائه صيغة التنفيذ مثل أحكام المحكمين الأجنبية (حسب اتفاقية نيويورك).

2 ـ يكون الطعن في حكم المحكمين أمام المحكمة المختصة بمكان التحكيم، إذا  كان قابلاً للطعن.   

3 ـ تخضع إجراءات التحكيم للقانون النافذ في الدولة التي تم فيها التحكيم.

4 ـ يخضع اتفاق التحكيم للقانون النافذ في الدولة التي تم فيها التحكيم فيما يتعلق بصحته أو بطلانه.

5 ـ يخضع الطعن في حكم المحكمين لنظام التقادم في مكان إجراء التحكيم.)

  

 ويتوجب على المحكمين تطبيق القانون النافذ في (الأردن ،السعودية، سورية)على موضوع النزاع (11)

(في حال عدم النص على القانون الواجب التطبيق، فإن للمحكمين حرية اختيار القانون الذي يرونه أكثر اتصالاً بالنزاع. وعلى سبيل المثال إذا اتفق متعاقدان في سورية على تطبيق الشريعة الإسلامية على النزاع الذي يحصل بينهما أثناء تنفيذ العقد.فلم يعد جائزاً الإثبات بشهادة شاهد واحد. بينما و يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالشهادة.

 وإذا اتفق متعاقدان على تطبيق القانون السوري، فلا يعود جائزاً للمحكمين قبول الإثبات بالشهادة ضد الدليل الكتابي. لذلك لا بد من التأني في حالة الاتفاق على القانون الواجب التطبيق.)

 

على موضوع النزاع ويجب أن تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم (12)،

( إذا لم يتفق أطراف النزاع على تحديد لغة التحكيم، فيجوز للمحكمين اعتماد أية لغة لها صلة بأصل العقد المبرم بين طرفي النزاع إذا وجدوا أن المصلحة تقتضي ذلك.)

 

 وأن تتم إجراءات التحكيم وفق القانون (الأردني ، السعودي، السوري) (13) ،

( إذا لم يحدد أطراف العقد الإجراءات التي يتوجب على المحكمين اتباعها، فعلى المحكمين مراعاة الإجراءات المتبعة لدى محاكم الدولة التي يتم فيها التحكيم، هذا إذا لم يكونوا معفيين من التقيد بالإجراءات المتبعة لدى المحاكم.)

 

 وأن يصدر حكم المحكمين( بالإجماع، بالأكثرية) (14)".

(  إذا لم يتفق أطراف النزاع على أن يصدر حكم المحكمين بالإجماع فإن حكمهم يصدر بالأغلبية، فإذا كانوا ثلاثة فيجب صدور حكمهم من قبل اثنين .)

 

***

الخطوة الثانية ـ الاتفاق على التحكيم بعد العقد

 نموذج عام للاتفاق على التحكيم

 ( مع عدم وجود شرط على التحكيم )

 

الطرف الأول :

الطرف الثاني :

مقدمة:

( تتضمن خلاصة عن العقد المبرم بين الطرفين : موضوعة ، تاريخه.........)

مادة الأولى:تعتبر المقدمة جزء لاتجزء من الاتفاق.

مادة ثانية:

(اتفق الطرفان على أن يتم عن طرق التحكيم حل كل نزاع يحصل بينهما في.. .إلخ ....... (كما جاء في شرط التحكيم تقريباً)  )

ماد ة ثالثة :

يعتبر هذا الاتفاق جزء لا يتجزء من العقد المشار إليه في مقدمة هذا الاتفاق

مادة أربعة :

حرر هذا الاتفاق بتاريخ  ................................

***

 

2 ـ نموذج اتفاق على التحكيم بعد حصول النزاع

(غير مسبوق  بشرط أو اتفاق )

 

اتفاق على التحكيم في النزاع القائم حول تنفيذ عقد المقاولة الخاص بمشروع البناء العائد إلى السيد .........من قبل المقاول السيد .......

 

الطرف الأول : السيد........، ....... الجنسية ويحمل بطاقة شخصية رقم ........... وعنوانه ..............ص.ب : (.........) ـ تلفون : ........... فاكس ...................ويمثله المحامي .............بموجب الوكالة رقم ......وتاريخ...... الصادر عن..........

الطرف الثاني : السادة شركة..............للمقاولات...........الجنسية، سجل تجاري رقم (...........) ـ وعنوانها..........شارع ........، بناية ...... الدور الأول ـ ص.ب : (......) ـ تلفون : ...... ـ فاكس...........ويُمثلها في التوقيع مُديرها السيد............ ويمثله المحامي .............بموجب الوكالة رقم ......وتاريخ...... الصادر عن..........

  

مقدمة : ( عرض كامل للعلاقة القانونية )

كان الطرف الأول قد أبرم مع الطرف الثاني بتاريخ.............عقد مقاولة لإشادة بناء سكني في مدينة .........بمنطقة .............على العقار ........مؤلفة من خمسة أدوار، بعدد إجمالي (30) شقة، بواقع خمسة شقق في كل دور، وذلك طبقاً للرسومات الهندسية وكراسة الشروط والمواصفات وطبقاً للأسعار المتفق عليها في العقد، على أن يتم تنفيذ جميع الأعمال وتسليم الشقق كاملة الكسوة في فترة ( ....... ) شهراً مضاف إليها (15) يوماً لتجهيز الموقع، تبدأ من تاريخ توقيع العقد و استلام الدفعة الأولى.

وقام الطرف الثاني بإشادة البناء المذكور إلا أنه حصل تأخير في موعد تسليم المشروع حسبما تقضي به بنود العقد، الأمر الذي دفع الطرف الأول لمطالبة الطرف الثاني بتحمل غرامات التأخير كما هي مبيَّنة بالمادة .......... من عقد المقاولة آنف الذكر، إلا أنَّ الطرف الثاني اعترض على ترتب غرامة التأخير ، مُبرراً ذلك بأنَّ هناك تأخيراً قد تمَّ من قبل الطرف الأول في اعتماد بعض العينات مثل مادة  الألمونيوم والزجاج و.........، بالإضافة إلى فروق الأسعار في بعض البنود، والنقاط الأخرى التي سيرد تفصيلها في متن هذا الاتفاق.

.ونظراً لرغبة الطرفين في إيجاد حل مرضي وعادل، فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية القانونية على حل النزاع القائم بينهما عن طريق التحكيم من قبل ثلاثة محكمين وفق الأسس التالية:

 

مادة ـ 1 :

تعتبر مقدمة هذا الاتفاق جزء لا يتجزأ من.

 

مادة ـ 2 : ( تعيين المحكمين )

 اتفق الطرفان، على أنَّ يُعين كل منهما مُحكماً واحداً من قبله، على أن يقوم المُحكمان المُعينان باختيار مُحكم ثالث ليكون رئيساً لهيئة التحكيم ومُحكماً مُرجحأ . وتنفيذاً لهذا الاتفاق فقد اختار الطرف الأول السيد/ ..................... ليكون محكماً مُعيناً من قبله، كما اختار الطرف الثاني السيد/ ................... ليكون محكماً من قبله . على أن يقوم المُحكمان المُختاران بالاتفاق على المُحكم المرجح خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.

 

مادة ـ 3  ) :تحديد موضوع النزاع )

 ينحصر موضوع النزاع في بحث و دراسة عقد المقاولة وملحقاته وكراستي المواصفات العامة والخاصة والخرائط والرسومات المرفقة وجميع المراسلات المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي هو بناء  سكني مؤلف من خمسة  أدوار في مدينة .......... بمنطقة ........... ، وأي وقائع أو موضوعات متعلقة بتنفيذ المشروع المذكور، وذلك للفصل في المسائل التالية:

 1 ـ التحقق من مواعيد تقديم الطرف الثاني للعينات لاعتمادها من قبل الطرف الأول بالنسبة لـعينات السيراميك والألمونيوم والزجاج و........، ومدى التأخير الحاصل ( إن وجد )، ومسؤولية كل طرف من الطرفين عنها.

2 ـ الفصل في موضوع أوامر التغيير والتي يدعي بها الطرف الثاني المقاول)إن وجدت ).

3 ـ الفصل في موضوع المبالغ ( إن وجدت ) التي سددها الطرف الأول بالزيادة عن مُستحقات الطرف الثاني الناشئة بموجب عقد المقاولة آنف الذكر.

4 ـ احتساب غرامة التأخير ( إن وجدت ) حسبما يقضى بها عقد المقاولة، بالنسبة لمدد التأخير التي تمَّت في المشروع ابتداءً من تاريخ التسليم المتفق عليه بالعقد المبرم بين الطرفين وحتى تاريخ التسليم الابتدائي للمشروع.

 

مادة ـ 4 ) إجراءات التحكيم )

 فوض الطرفان هيئة التحكيم في تحديد واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لإجراء التحكيم، شريطة كتابة محاضر جلسات، على أن يسلَم كل طرف صورة عن محضر كل جلسة . و يلتزم الطرفان بالخضوع لهذه الإجراءات والمواعيد التي تراها هيئة التحكيم

 

مادة ـ 5 :( حضور الأطراف )

 يحق لأيً من طرفي التحكيم المثول أمام هيئة التحكيم إما بشخصه أو بواسطة من ينوب عنه من المحامين، ويحق لكل طرف تقديم ما لديه من مستندات مؤيدة لإدعائه أو مذكرات إيضاحية، على أن تُقدم المستندات والمذكرات من أربعة نسخ

 

 مادة ـ 6 : ( التدابير المؤقتة )

 اتفق الطرفان على توقيع محضر تسليم ابتدائي للمشروع يتم بموجبه استلام المشروع  من قبل الطرف الأول والإذن له باستكمال النواقص مع مقاولي الباطن الذين سبق للمقاول الأصلي التعاقد معهم أو أي مقاولين آخرين يُحددهم الطرف الأول، على أن يقوم الطرف الأول بتسديد ما تبقى من حقوق مقاولي الباطن الموجودة لديه، والبالغ مقدارها حتى تاريخه ...............ليرة سورية.

 

مادة ـ 7 :(التبليغ والمواعيد )

 اتفق الطرفان على أن تقوم هيئة التحكيم بتحديد مواعيد الاجتماعات وتكليف الطرفين بالحضور، على أن يكون ذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع المُقرر، ويتم الإخطار إما بالفاكس أو بتسليم الإخطار ليد الطرفين مباشرة، أيهما أيسر للهيئة التحكيم .

كما يتوجب على هيئة التحكيم أن تُحدد آخر موعد للطرفين ليتقدموا بما لديهما من مستندات ومذكرات، على أن لا تقبل بعد هذا التاريخ أي مستندات أو مذكرات.

 

مادة ـ 8 : ( مدة التحكيم )

 حدد الطرفان مدة ............يوماً لهيئة التحكيم لإصدار حكمها، ويجوز باتفاق الطرفين مد هذه المهلة لفترة يتفق عليها إذا تطلب فحص المستندات أجلاً أطول وبشرط موافقة الطرفين على ذلك التمديد كتابة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة المُمددة عن تسعين يوماً.

 

مادة ـ 9 : ( الطعن في الحكم )

اتفق الطرفان على أنَّ الحكم الصادر من هيئة التحكيم هو حكم ملزم للطرفين، ويُعتبر حكماً نهائياً، ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن، باستثناء إقامة دعوى البطلان في حال وجود ما يبرر ذلك.

 

مادة ـ 10 : ( تسبيب الحكم وحسمه للنزاع )

 يجب أن يكون حُكم المحكمين مُسبباً، وأن يشتمل على تحديد حقوق والتزامات لكل من طرفين، وأن يُبيَّن أوجه تقصير كل منهما  ( إن وجدت )، وأن يكون الحكم حاسماً في المسائل التي وردت تفصيلاً في المادة الثالثة من هذا الاتفاق.

 

مادة ـ 11 : ( عدد النسخ )

 يجب أن يصدر حكم هيئة التحكيم من سبعة نُسخ أصلية، تسلم نسخة منه لكل محكم من المحكمين، ونسخة إلى كل طرف من أطراف التحكيم، والنسخة السادسة لإيداعها أصولاً إلى المحكمة المختصة، على أن يبقى أصل الحكم في ملف التحكيم.

 

مادة 12 : ( القانون الواجب التطبيق )

يتوجب على هيئة التحكيم مراعاة قانون التحكيم السوري فيما لم يرد عليه نص في هذا الاتفاق. ولا يجوز لها الالتجاء إلى أية أحكام أخرى أو قواعد تحكيم في أية مؤسسة أو مركز تحكيم محلى أو دولي للتحكيم.

 

مادة ـ  13 : (الأتعاب )

 أتفق الطرفان على أن يتحملا أتعاب التحكيم والمصاريف والنفقات مناصفة  على أن يتم تسديد أتعاب التحكيم  قبل مباشرة هيئة التحكيم عملها.

 

مادة ـ 14 : ( سريان الاتفاق )

حرر هذا الاتفاق على ثلاثة نسخ تم التوقيع عليها بتاريخ ........... من قبل الطرفان، وسلمت نسخة لكل طرف، والنسخة الثالثة سلمت لهيئة التحكيم للعمل بموجبها ويعتبر الاتفاق سارياً من تاريخ التوقيع عليه.

توقيع الطرف الأول :   الاسم :                            التوقيع:

توقيع الطرف الثاني : الاسم :                             التوقيع :

 

توقيع المحكين بالقبول:

توقيع المحكم       : الاسم :                               التوقيع:

توقيع المحكم       : الاسم                                 التوقيع:

 

***

 

 الخطوة الثالثة ـ حصول نزاع بين المتعاقدين مع وجود شرط تحكيم في العقد:

(نورد فيما يلي: نموذجاً لوثيقة تحكيم يمكن استعمالها أمام مراكز التحكيم.)

 

أولاً ـ وجود تفاهم بين أطراف النزاع

 

وثيقة تحكيم

في النزاع القائم بين ـــــــ  وبين ــــــــ                                                   

الطرف الأول: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، ويمثلها المحامي ــــــــــــــــــــ

الطرف الثاني: ــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ويمثلها المحامي ــــــــــــــــــــ

مقــدمة:

لما كان الطرفان قد أبرما بتاريخ ــــــــــ عقد وكالة تجارية ـــــــ بتاريخ ـــــــــ .

ولما كان الطرفان قد باشرا تنفيذ العقد المذكور ثم اختلفا حول انتهائه من عدمه ولم تتم المحاسبة بينهما حتى تاريخه. ولما كانت المادة ـــــ من عقد الوكالة المبرم بين الطرفين تنص على أنه في حال نشوب أي نزاعات بين الطرفين يحل بواسطة هيئة تحكيم يوافق عليها الطرفان، حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في ــــــ. لذلك فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على حل النزاع بينهما تحكيماً وفقاً لما يلي:

 

(1) مهمة هيئة التحكيم:

تتولى هيئة التحكيم حل النزاع بين الطرفين حول انقضاء الوكالة التجارية بين الطرفين وإجراء محاسبة فيما بينهما.

 

 (2) القانون الواجب التطبيق:

يراعى في حل النزاع أحكام القانون ـــــــ وقانون التحكيم النافذ في ــــــ  والمراسلات المتبادلة والدفاتر التجارية والمستندات التي يقدمها الطرفان إلى هيئة التحكيم وكذلك البينة التي يقدمانها وقواعد العدالة والإنصاف في حال عدم وجود نص صريح في العقد المبرم بينهما.

 

 (3) إجراءات التحكيم:

تكلف هيئة التحكيم في أول اجتماع يحضره الطرفان كل طرف بتقديم مذكرة تتضمن حصر جميع النشاطات والأعمال التي كانت قائمة بين الطرفين وما نجم عنها أو تفرع عنها مع الأدلة والمستندات التي تؤيد قوله وإذا تبين للهيئة أن المستندات المقدمة من قبل الطرفين غير كافية لحل النزاع فلها أن تطلب المزيد من الطرفين. وعلى الطرف المكلف أن يستجيب إلى طلب الهيئة تحت طائلة اعتبار ادعائه غير قائم على أساس بالنسبة للواقعة التي طلب تقديم الدليل عليها.

وإذا تبين للهيئة أن هناك بعض النقاط تحتاج إلى مزيد من البحث أو التفسير أو الإيضاح فلها أن تطلب التفسير الخطي عن تلك الواقعة من الطرف الذي يدعيها وللطرف الآخر الحق في الرد على إجابة خصمه وتفنيد ما أورده الطرف الذي قدم التفسير.

ولها حق الرجوع إلى الدفاتر التجارية والوثائق والمراسلات المتبادلة بين الطرفين والمستندات الأخرى اللازمة. وللهيئة حق سماع شهادة الشهود الذين كانوا قائمين بالعمل بين الطرفين أو غيرهم من الشهود إذا وجدت لزوماً لذلك. ويتم شرح نقاط النزاع بموجب مذكرات خطية يتم تبادلها بين الطرفين خلال جلسات هيئة التحكيم.

وعند الانتهاء من دراسة نقاط النزاع وتمحيص الوقائع والمستندات المقدمة من قبل الطرفين تطلب الهيئة من الطرفين ختم أقوالهما وبيان ملاحظاتهما النهائية خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب وعليهما الإجابة. وسواء تقدم كلاهما أو أحدهما بإجمال أقواله فإنه يتوجب على الهيئة إصدار قرار تمهيدي بتكليف ثلاثة خبراء من ذوي الاختصاص يختار كل طرف خبيراً منهم وتختار هيئة التحكيم رئيساً مرجحاً لهم لإعداد تقرير محاسبي أو فني حسب الحالة حول الأعمال المختلف عليها بين الطرفين.

 

 (4) تعيين هيئة التحكيم:

اتفق الطرفان على أن يتم التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكماً عنه وعلى أن يختار محكما الطرفين المحكم المرجح. وفي حال عدم اتفاقهما عليه يتم تعيينه من قبل الجهة القضائية المختصة في موضوع النزاع. ويعتبر توقيع المحكمين على ورقة مرفقة بهذه الوثيقة إقراراً بقبول التحكيم.

وفي حال امتناع أحد من المحكمين عن تأدية مهمته أو تعذر عليه القيام بها لأي سبب كان فيتم تعيين البديل من قبل الطرف الذي عينه في السابق في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك من قبل هيئة التحكيم وفي حال امتناعه عن تعيين محكمه أو كان التعيين قد تم عن طريق المحكمة يصار إلى تعيينه من قبل الجهة القضائية المختصة.

وقــد عـين الطرف الأول السيد ـــــــــــــــ محكماً عنه.

وعين الطرف الثاني السيد ــــــــــــــــــــــ محكماً عنه.

وقد عين المحكمان السيد  ـــــــــــــــــــــ محكماً مرجحاً.

 

 (5) مدة  التحكيم:

مدة التحكيم تسعون يوماً تبدأ منذ أول جلسة نظامية تعقدها هيئة التحكيم بحضور الطرفين. ولهيئة التحكيم تمديد مدة التحكيم تسعون يوماً أخرى ولمرة واحدة فقط إذا حالت ظروف دون صدور الحكم في موضوع النزاع، وذلك بقرار يصدر عن أغلبية هيئة التحكيم على أن يصدر القرار في جلسة أصولية وبحضور الأطراف وقبل انتهاء مدة التسعين يوماً الأولى. أما إذا أصدرت الهيئة قراراً بالفصل في جزء من النزاع فتعتبر مدة التحكيم ممددة حكماً إلى حين الفصل في كامل النزاع.

كما يجوز لهيئة التحكيم بقرار يصدر عن الأغلبية مدّ مدة التحكيم بقرار مسبب إذا تعذر صدور حكم المحكمين بسبب تأخر استكمال تقرير الخبرة في حال الاستعانة بخبراء من قبل هيئة التحكيم وعلى أن يصدر قرار التمديد في جلسة نظامية وبحضور الأطراف، وإلا كان قرار المحكمين باطلاً.

 

(6) ـ شروط خاصة:

 اتفق الطرفان على أن تلتزم هيئة التحكيم بما يلي:

1 ـ يتم عقد جلسات التحكيم في مكتب  ــــــ الكائن في مدينة ـــ .

2 ـ تبدأ مدة التحكيم من تاريخ أول جلسة تعقدها هيئة التحكيم بعد دفع أتعاب التحكيم  .

3 ـ اتفق الطرفان  على عدم تنظيم محاضر الجلسات من قبل هيئة التحكيم

4 ـ اتفق الطرفان  على عدم تحليف الشهود اليمين.

5 ـ اتفق الطرفان  على تطبيق القانون ـــــ على موضوع النزاع.

6 ـ اتفق الطرفان  على تطبيق القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون ــــ

7 ـ اتفق الطرفان  على علنية جلسات التحكيم .

8 ـ اتفق الطرفان على أن اللغة ــــ هي اللغة المعتمدة في التحكيم.

9 ـ اتفق الطرفان  على أن يتم تبليغ أطراف التحكيم بواسطة ــــــــ.

 

 (7) قرار هيئة التحكيم:

يجب أن يصدر قرار هيئة التحكيم وفق المادة ــــــــــ قانون التحكيم النافذ في سورية.

 

(8)  آثار بطلان حكم المحكمين:

إذا أبطل حكم المحكمين لأي سبب يتعلق ببطلان إجراءات التحكيم، فيعاد الاختصاص في النزاع مرة ثانية إلى هيئة التحكيم لإصدار حكم جديد في موضوع النزاع بعد إصلاح سبب البطلان. أما إذا بطل الحكم بسبب يتعلق في الموضوع فيصبح الاختصاص للنظر في النزاع معقوداً إلى الهيئة القضائية المختصة.

  

 (9)  أتعاب المحكمين:

تدفع أتعاب المحكمين مناصفة بين الطرفين. ويعود لهيئة التحكيم تقديرها في أول جلسة تعقدها بحضور الطرفين وذلك علاوة على نفقات الخبرة والنفقات الأخرى التي تحتاجها إذا اقتضى الحال.

 

(10) تنفيذ الحكم:

عند صدور قرار أو حكم من قبل هيئة التحكيم يتم إكساؤه صيغة التنفيذ من قبل محكمة الاستئناف المدنية  المختصة دون النظر إلى مضمونه، إلا إذا تضمن ما يخالف النظام العام في سورية .

 

(11) نفاذ وثيقة التحكيم:

نظمت هذه الوثيقة على ــــــــ نسخ تم التوقيع عليها من قبل الطرفين بتاريخ ــــــــ هـ الموافق ــــــــــــ م . وتعتبر سارية المفعول من تاريخ التوقيع عليه  من قبل الطرفين وسلمت نسخة لكل طرف.

 

                                    الطرف الأول                        الطرف الثاني

 

 

محكم الطرف الأول الأستاذ ـــــــــــــــــــــــــــــ.

مــــــحكم الطرف الثاني الأستاذ ــــــــــــــــــــــ.

المـــــــحكم المرجــــــح الأستاذ ــــــــــــــــــــــ .

 

 

***

وثيقة تحكيم ثانية :

 

وثيقة تحكيم

في النزاع القائم بين ــــ وبين ورثة ـــــــ

    

الطرف الأول : ــــــــــ  ويمثله وكيله الشرعي المحامي ــــــــــ .

الطرف الثاني : ورثة المرحوم ــــــــ  ويمثلهم وكيلهم المحامي ـــــــ .  

 

مقدمة:

لما كان مورث الطرف الثاني ـــــــ قد توفي بتاريخ ـــــــــ وانحصر إرثه بزوجته ــــــ وولديه منها ــــــ . وكانت هناك حال حياته مشاركة بينه وبين الطرف الأول أخيه ـــــــ في جميع نشاطاته التجارية وما نجم عنها أو ما تفرع عنها من عقارات وغيرها.

ولما كان الطرفان يرغبان بتصفية هذه النشاطات وما نجم عنها أو ما تفرع عنها، وتقسيمها فيما بينهم عيناً أو بعد تحويلها إلى أموال نقدية إذا تعذرت قسمتها عيناً وإجراء المحاسبة فيما بينهم عن طريق التحكيم حفاظاً على الروابط الأسروية بينهم.

لذلك فقد اتفقا وتراضيا وهما بكامل الأهلية للتصرف بالحالة المعتبرة شرعاً وقانوناًً على ما يلي:

 

أ ـ مهمة هيئة التحكيم:

حصر النشاطات التجارية التي كانت قائمة ما بين الطرف الأول ومورث الطرف الثاني وما نجم عنها أو تفرع عنها من عقارات وغيرها وقسمتها بين الطرفين عيناً أو نقداً في حال تعذر القسمة العينية ونقل ملكيتها إلى من تؤول إليه وإجراء المحاسبة بينهم.

 

ب ـ النصوص المعمول بها في التحكيم:

يراعى في حل النزاع أحكام القانون  ـــــــ وقانون التحكيم النافذ في ـــــــــ والمراسلات المتبادلة والدفاتر التجارية والمستندات التي يقدمها الطرفان إلى هيئة التحكيم وكذلك البيّنة التي يقدمانها وقواعد العدالة والإنصاف في حال عدم وجود نص صريح.

تقوم هيئة التحكيم في أول اجتماع يحضره الطرفان بتكليف كل طرف بتقديم بيان يتضمن حصر جميع النشاطات التجارية التي كانت قائمة بين الطرفين وما نجم عنها أو تفرع عنها من عقارات وغيرها مع الأدلة والمستندات التي تؤيد قوله.

وإذا تبين للهيئة أن المستندات المقدمة من قبل الطرفين غير كافية لحل النزاع فلها أن تطلب المزيد من الطرفين. وعلى الطرف المكلف أن يستجيب إلى طلب الهيئة تحت طائلة اعتبار ادعائه غير قائم على أساس بالنسبة للواقعة التي طلب تقديم الدليل عليها.

وإذا تبين للهيئة أن هناك بعض النقاط تحتاج إلى مزيد من البحث أو التفسير أو الإيضاح فلها أن تطلب التفسير الخطي عن تلك الواقعة من الطرف الذي يدعيها وللطرف الآخر الحق في الرد على إجابة خصمه وتفنيد ما أورده الطرف الذي قدم التفسير.

ويحق لهيئة التحكيم إجراء الكشف الحسي على النشاطات المشتركة وحصرها إما مباشرة من قبلها أو من قبل خبير أو أكثر يتم اختيارهم من قبلها. وله حق الرجوع إلى الدفاتر التجارية والوثائق والمراسلات المتبادلة بين الطرفين والمستندات الأخرى اللازمة وللهيئة حق سماع شهادة العاملين في النشاط التجاري الذي كان قائماً بين الطرفين أو غيرهم من الشهود إذا وجدت لزوماً لذلك. كما أن لها الحق في دعوة من تراه ضرورياً للاستئناس برأيه.

يتم شرح نقاط النزاع بموجب مذكرات خطية يتم تبادلها بين الطرفين خلال جلسات هيئة التحكيم، وعند الانتهاء من دراسة نقاط النزاع وتمحيص الوقائع والمستندات المقدمة من قبل الطرفين تطلب الهيئة من الطرفين ختم أقوالهما وبيان ملاحظاتهما النهائية خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب وعليهما الإجابة. وسواء تقدم كلاهما أو أحدهما بإجمال أقواله فإنه يتوجب على الهيئة إصدار قرار تمهيدي بحصر النشاطات والأشياء المشتركة وللهيئة تعيين خبير أو أكثر لتثمينها وتقسيمها، كل حسب حصته إلا إذا رغب الورثة إبقاء حصتهم كتلة واحدة فيما بينهم.

 

ج ـ تعيين هيئة التحكيم:

اتفق الطرفان على أن يتم التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين، اختار كل طرف محكماً عنه واختار الطرفان المحكمان المحكم المرجح ويعتبر توقيع المحكمين على ورقة مرفقة بهذه الوثيقة إقراراً بقبول مهمة التحكيم.

وفي حال امتناع أحد المحكمين عن تأدية مهمته أو تعذر عليه القيام بها لأي سبب كان فيتم  تعيين البديل من قبل الطرف الذي عينه في السابق في مدة أقصاها ثلاثة أيام من إبلاغه بذلك من قبل هيئة التحكيم وفي حال امتناعه عن تعيين محكمه يصار إلى تعيينه من قبل القاضي الذي ينظر في أصل النزاع.

وقد عين الطرف الأول المحامي ـــــــــ محكماً عنه وعين الطرف الثاني المحامي ـــــــ محكماً عنه. وأن الطرفين قد عينا ــــــــ محكماً ومرجحاً لهيئة التحكيم.

 

د ـ مدة التحكيم:

مدة التحكيم ثلاثة أشهر تبدأ منذ أول جلسة تعقدها هيئة التحكيم بحضور الطرفين. ولهيئة التحكيم تمديد مدة التحكيم ثلاثة أشهر أخرى ولمرة واحدة فقط إذا حالت ظروف دون صدور الحكم في موضوع النزاع وذلك بقرار يصدر عن أغلبية هيئة التحكيم على أن يصدر القرار في جلسة أصولية وبحضور الأطراف وقبل انتهاء مدة الثلاثة الأشهر الأولى. أما إذا أصدرت الهيئة قراراً بالفصل في جزء من النزاع فتعتبر مدة التحكيم ممدة حكماً إلى حين الفصل في كامل النزاع.

كما يجوز لهيئة التحكيم بقرار يصدر عن الأغلبية مدّ مدة التحكيم بقرار مسبب إذا تعذر صدور حكم المحكمين بسبب تأخر استكمال تقرير الخبرة في حال الاستعانة بخبراء من قبل هيئة التحكيم، على أن لا تتجاوز هذه المدة شهراً واحداً من تاريخ إيداع تقرير الخبرة إلى هيئة التحكيم، وعلى أن يصدر قرار التمديد في جلسة نظامية وبحضور الأطراف.

  

هـ ـ قرار هيئة التحكيم:

يصدر قرار هيئة التحكيم وفق قانون التحكيم النافذ في ــــــــ .

 

و ـ آثار بطلان حكم المحكمين:

إذا بطل حكم المحكمين لأي سبب يتعلق ببطلان إجراءات التحكيم فيعاد الاختصاص للنظر في النزاع مرة ثانية إلى هيئة التحكيم ذاتها لإصدار حكم جديد في موضوع النزاع بعد إصلاح سبب البطلان، أما إذا بطل الحكم بسبب يتعلق في الموضوع فيصبح الاختصاص للنظر معقوداً إلى المحكمة المختصة في أصل النزاع.

 

ز ـ أتعاب المحكمين:

تدفع أتعاب المحكمين مناصفة بين الطرفين، ويعود لهيئة التحكيم تقديرها في أول جلسة تعقدها بحضور الطرفين وذلك علاوة على نفقات الخبرة والنفقات الأخرى التي تحتاجها إذا اقتضى الحال. وفي حال امتناع أحد الطرفين عن دفعها تحصل من قبل الطرف الأكثر عجلة من أمره ويلزم الطرف الآخر بدفعها بموجب فقرة خاصة في الحكم الذي يصدر عن هيئة التحكيم أو بموجب قرار لاحق من قبل الهيئة في حال السهو عنه في الحكم.

نظمت هذه الوثيقة على ثلاث نسخ تم التوقيع عليها من قبل الأطراف بتاريخ ــــــ هـ الموافق  ـــــــــــ  م. وتعتبر سارية المفعول من تاريخ التوقيع عليها وسلمت نسخة منها لكل طرف

                           الطرف الثاني                           الطرف الأول

 

***

   

ثانياً:في حال عدم التعاون بين أطراف النزاع مع وجود شرط أو اتفاق على التحكيم

ملاحظة  هامة :لا يمكن مباشرة أي تحكيم قبل تعيين المحكمين وتحديد موضوع النزاع لهم.

 

الحالة الأولى: إذا لجأ أحد أطراف النزاع إلى المحكمة المختصة في أصل النزاع لعرض النزاع عليها وتمسك الطرف الآخر بشرط التحكيم أو اتفاق التحكيم ، فلا يعود  أمام المحكمة غير التوقف عن متابعة نظر الدعوى.

 وبذلك يكون موضوع النزاع قد تحدد من خلال المرافعة التي تمت من قبل أطراف النزاع. فلا يبقى أمامهم سوى تعيين المحكمين، وفي حال عدم اتفاقهم على تعيين المحكمين يتم  تعيينهم من قبل محكمة الاستئناف المدنية المختصة أو من قبل مركز التحكيم إن وجد اتفاق على تسميته لحل النزاع بينهم ، بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة.

 

الحالة الثانية: إذا امتنع أحد أطراف النزاع عن التعاون مع خصمه في تعيين محكمه وكان بينهما شرط  أو اتفاق على التحكيم ، فلا بد من اللجوء إلى محكمة الاستئناف المختصة لتعيينه أو اللجوء إلى مركز التحكيم إن كان هناك اتفاق على تسميته لحل النزاع بينهم.

وقبل أن تعين المحكمة محكمة الاستئناف أو مركز التحكيم، المحكم يتثبتان من وجود شرط عقد مبرم بين طرفي النزاع، وأنه يتضمن شرطاً لحل النزاع بينهما عن طريق التحكيم، وأن هناك نزاعاً معيناً قد حصل بينهما وأن المدعى عليه امتنع عن تعيين محكمه.     

وعند صدور قرار عن المحكمة أو عن مركز التحكيم بتعيين المحكمين يكون قد تحقق تعيين المحكمين كما تحدد موضوع النزاع.

 

الحالة الثالثة: إذا حصل نزاع بين أطراف العقد وكان شرط التحكيم يتضمن تسمية المحكمين بالاسم أو نص على آلية محددة لتعيينهم. كما لو نص على أن رئيس محكمة الاستئناف الأولى في مدينة حلب هو من يعين المحكم، وتم فعلاً تعيينه المحكم. فكيف لهيئة التحكيم أن تباشر مهمتها ولم يحدد لها موضوع النزاع من قبل الطرفين؟

إن قانون التحكيم السوري يوجب تحديد موضوع النزاع في (اتفاق) التحكيم أو أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.

إذا قلنا أنه يمكن تحديد موضوع النزاع أمام المحكمين لأدى الأمر إلى احتمال حصول منازعات جانبية أمام المحكمين حول تحديد موضوع النزاع، مما قد يؤدي إلى تعطيل التحكيم، إن لم يكن كلياً فمؤقتاً لمدة غير محددة. وهذا ما يحصل عادة بسبب عدم تبني الطريقة القضائية لمباشرة التحكيم ، كما بيتاه في محاضرة سابقة.

 

الحالة الرابعة: إذا كانت أواصر العلاقة بين أطراف العقد لم تنقطع بعد والتعاون لا زال قائماً بينهم، لتم انتهاء النزاع بأسرع وقت ممكن. لذلك نقترح في هذه الحالة على أطراف النزاع صياغة اتفاق متكامل على الصورة التي سوف نعرضها في المرحلة التالية، على أن يتضمن كامل التفاصيل التي يتوجب على المحكمين التقيد بها بدل تركهم يعملون دون قيد وعلى قدر اطلاعهم على أحكام القانون.

 

***

   

ندرج فيما يلي النماذج المطلوبة خلال المرحلة الثانية من مراحل التحكيم:

 

النموذج الأول : اتفاق على تعيين محكمين:

 

" اتفاق على تعيين محكمين

الطرف الأول: السيد ـــــ بن ــــــ تولد ــــــ يحمل البطاقة الشخصية رقم ـــــــ وتاريخ ــــــــ الصادرة عن أمين السجل المدني في مدينة ـــــــ  والمسجل فيــــ مسكن رقم ـــــ والمقيم في ــــــــــــــــــ

الطرف الثاني: السيد ـــــ بن ــــــ تولد ــــــ يحمل البطاقة الشخصية رقم ـــــــ وتاريخ ــــــــ الصادرة عن أمين السجل المدني في مدينة ـــــــ  والمسجل فيــــ مسكن رقم ـــــ والمقيم في ــــــــــــــــــ

 

اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية على ما يلي:

1 ـ كان الطرفان قد اتفقا على ــــــــــ (1)

 بموجب (عقد ، اتفاق) (2)

مؤرخ في ـــــــ (3).

 واشترطا في المادة (المادة، البند) (4)

 على أن ــــــــ (5)

 وحصل نزاع بينهما حول ـــــــــ (6)

 فادعى الطرف الأول بـ  ــــــــــ   (7)

 بينما ادعى الطرف الثاني بـ ــــــــــــــ.

2 ـ من أجل حل النزاع الذي حصل بين الطرفين عن طريق التحكيم، عين الطرف الأول السيد ـــــــ (9) محكماً عنه.

 وعين الطرف الثاني السيد ـــــــــ (10)محكماً عنه.

 وفوض الطرفان المحكمين الذين تم تعيينهما لتعيين المحكم المرجح. على أن يتم تعيينه خلال مدة ـــــ من تاريخ تبليغ المحكمين هذا الاتفاق. وفي حال تعذر عليهما تعيينه خلال المدة المذكورة فلكل من الطرفين مراجعة محكمة الاستئناف المختصة لتعيينه أو مراجعة مركز التحكيم المتفق عليه بين الطرفين.

3 ـ تعهد الطرف ـــــــــــ بتبليغ المحكمين هذا الاتفاق.

4 ـ يتحمل الطرفان أتعاب المحكمين مناصفة ويتحمل الطرف الخاسر مصاريف ونفقات التحكيم والرسوم المتوجبة.

حرر هذا الاتفاق على خمسة نسخ تم التوقيع عليها من قبل الطرفين بتاريخ ـــــــــ      الموافق ــــــ وسلمت نسخة لكل طرف وتسلم باقي النسخ إلى المحكمين. ويعتبر هذا الاتفاق ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه.

        الطرف الثاني                     الطرف الأول

 

 

***

  

النموذج الثاني ـ تعيين محكم مرجح :

 

" تعيين محكم مرجح

 

المحكم السيد ـــــــــــ المعين من قبل ـــــــــــــ .

المحكم السيد ـــــــــــ المعين من قبل ــــــــــــــ .

 

بناء على اتفاق كل من ـــــــــ و  ـــــــــ على تعيين محكمين في النزاع القائم بينهما حول ــــــــــــ والمتعلق بالعقد (أو بالاتفاق) المبرم بينهما بتاريخ ــــــــــ .

وبناء على تكليفنا نحن المحكمين بتعيين المحكم المرجح لهيئة التحكيم في النزاع المشار إليه آنفاً.

فقد اطلعنا على موضوع النزاع بين الطرفين وقبلنا المهمة التي كلفنا بها. واتفقنا على تعيين السيد ـــــــــ محكماً مرجحاً في النزاع المذكور.

ولدى اتصالنا به وعرض موضوع النزاع عليه قبل بالمهمة خطياً.

حرر في مدينة ـــــــ بتاريخ ـــــــــ  هـ الموافق ــــــــــ  م.

 

   المحكم                              المحكم

 

 ***

 النموذج الثالث ـ قبول المحكم مهمته :

 

" قبول المحكم مهمته

أنا الموقع أدناه ـــــــــــ اطلعت على:

1 ـ العقد المبرم بتاريخ ـــــــــ بين كل من ــــــــــ و ــــــــــ والمتعلق بـ  ـــــــــــ والذي تنص (المادة، البند) منه على حل النزاعات التي تحصل بين الطرفين عن طريق التحكيم.

2 ـ اتفاق طرفي النزاع بتاريخ ــــــــــ المتضمن تعييني محكماً للفصل في النزاع الذي حصل بينهما بخصوص ــــــــــــ والذي تبلغته بتاريخ ــــــــــــ .

وبناء على ما تقدم أقرر قبولي بالمهمة التي كلفت بها (شريطة موافقة مجلس القضاء الأعلى على ذلك إذا كان  المحكم قاضياً ) أن يحصل على موافقة مجلس القضاء الأعلى قبل عمله محكماً.) .

وأعلن أنه ليس بيني وبين أطراف النزاع أية قرابة أو علاقة تمنعني من أن أكون محكماً في هذه القضية.

                                                        المحكم

 ***

 النموذج الرابع ـ  دعوى تسمية محكم :

 

" دعوى تسمية محكم

إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية في ــــــــــ

بصفتها قاضٍ للأمور المستعجلة

أو

إلى مركز   ـــــــــــ للتحكيم في مدينة ــــــــــــ

 

طالب التحكيم (المدعي): ــــــــــ يمثله المحامي ــــــــــــبموجب الوكالة المرفقة الصادرة عن نقابة المحامين.

ضد الخصم في النزاع (المدعى عليه): ــــــــ ــــــ  المقيم في ـــــــــــــــــــــــ .

موضوع الدعوى:  طلب تسمية محكم.

الموضوع : طلب تسمية محكم

 

أولاً ـ الوقائع:

سبق لطالب التحكيم المدعي أن أبرم مع المدعى عليه بتاريخ ــــــــــ (عقداً، اتفاقاً) يتضمن ــــــــ . ونصت المادة ـــــــ منه على ما يلي:" ــــــــــــــــــــ" (مستند رقم ـ).

وأثناء تنفيذ (العقد، الاتفاق) حصل نزاع بين الطرفين على ـــــــــــ فلم نتوصل إلى حل للنزاع بينا بطريقة ودية مما يقتضي حل النزاع بيناا عن طريق التحكيم وفق شرط التحكيم المشار إليه.

فطلبت من المدعى عليه تسمية محكمه بموجب إخطار وجهته إليه عن طريق كاتب العدل في مدينة ـــــــــ (مستند رقم ــ ) فلم يستجب لتعيين محكمه خلال المدة ـــــــ يوماً التي حددتها له مع أنني أعلمه أنني عينت السيد ـــــــــــ محكماً عني.

لذلك تقدمت بهذه الدعوى طالباً، بعد تسجيلها في أساس الدعاوى المستعجلة، ( أو لدى مركز      للتحكيم ) دعوة المدعى عليه إلى المحاكمة (أو إلى الحضور أمام مركز  ـــ للتحكيم في مدينة ــــــ )، وتكليفه تسمية محكمه باعتباركم الجهة المختصة.

 وفي حال امتناعه (أو عدم اتفاق الطرفين على تعيين المحكم المرجح) نطلب من المحكمة الموقرة ( أو من مركز التحكيم) تعيين محكم عن المدعى عليه (و كذلك تسمية المحكم المرجح) وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب.                

دمشق في                                              طالب التحكيم ( أو المحامي الوكيل)

 

 ***

 

 

 النموذج الخامس ـ اعتذار المحكم :

 

" اعتذار عن قبول مهمة محكم

 

إلى السيد ــــــــــــــ المحترم

إشارة إلى تعييني محكماً في النزاع القائم بين كل من ــــــــــ و  ـــــــــــ حول ــــــــــ المتعلق بالعقد المبرم بينهما بخصوص ـــــــــــــــــ .

ونظراً لأن ظروفي لا تسمح حالياً بالقيام بهذه المهمة لأسباب خاصة. لذلك أبلغكم اعتذاري عن عدم قبول هذه المهمة.

 الاسم ( الكامل ): ـــــــــــــــــــــ

التوقيع :ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(يفضل توجيه هذا الاعتذار في سورية عن طريق كاتب العدل خشية من استنتاج قبول المحكم قبل اعتذاره وبالتالي تحميله المسؤولية.( مع ملاحظة أن القانون يسمح بتوجيه هذا الاعتذار عن طريق كاتب العدل). ذلك لابد من الاعتذار بواسطة البريد المسجل أو باليد مع أخذ توقيع المستلم).

 

***

 

 النموذج السادس ـ دعوى رد محكم :

 

دعوة رد محكم

 

إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية في ــــــــ الموقر

 

المدعي: ـــــــــــــــــ  يمثله المحامي ـــــــــــــــ  بموجب ـــــــــــــــ  .

المدعى عليه:ـــــــــــــ بصفته محكماً في النزاع بين ــــــــــــ وبين ـــــــــــ المقيم في ــــــ .                       

الموضوع:  طلب رد محكم.

 

أولاً ـ وقائع الدعوى:

لقد أبرم المدعي مع ــــــــــــــ  بتاريخ ـــــــــــــــــ  عقداً ( أو اتفاقاً ) يتعلق بـ ـــــــــ  وحصل نزاع بينهما حول  ــــــــــــــــ . ولما كانا متفقين على فصل النزاع عن طريق التحكيم، فقد تم تعيين المدعى عليه ـــــــــــــــــــ  محكماً عنه لحل النزاع المذكور.

 و تبين للمدعي أن المدعى عليه لا يجوز أن يكون محكماً بسبب كونه ــــــــــــــــ . وهذا سبب كافٍ لرده حسب أسباب الرد التي تنطبق على القضاة.

 

ثانياً ـ في الطلبات:

لما كانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية لرد المحكم واستوفت شروط تسجيلها مما يستوجب قبولها. لذلك نطلب تسجيل هذه الدعوى ودعوة المدعى عليه إلى المحاكمة وبعد محاكمته الحكم بما يلي:

1 ـ رد المحكم المدعى عليه ــــــــــــــــ واعتباره غير صالح لمباشرة مهمة التحكيم في النزاع القائم بين المدعي وبين السيد ــــــــــــــ في موضوع العقد المبرم بينهما بتاريخ ــــــــــــ .

2 ـ تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                               المحامي الوكيل ( أو صاحب العلاقة بالذات )

  

***

 

 الخطوة الثالثة ـ حصول نزاع بين متعاقدين، يرغبون في حل النزاع عن طريق التحكيم

وليس بينهم شرط  تحكيم مسبق:

( في هذه الحالة لا بد من اتفاق الطرفين على تحديد موضوع النزاع، وعلى تعيين المحكمين، والإجراءات التي يتوجب على المحكمين إتباعها. وندرج فيما يلي نموذجاً لاتفاقات التحكيم يمكن تكييفه وفق طبيعة النزاع ورغبة أطرافه.)

 

 نموذج عام للاتفاق على التحكيم يمكن تكييفه حسب الواقع.

  

اتفاق تحكيم في النزاع القائم

بين ــــــــــــ و ـــــــــــــ

الطرف الأول: (1)

يجب كتابة بيانات تعريف الطرف الأول كاملة، وبيان ما إذا كان يتعاقد نيابة عنه وكيل. وفي هذه الحالة يجب ذكر رقم الوكالة وتاريخها والجهة الصادرة عنها للتأكد من صحتها ومدى صلاحية الوكيل لإبرام اتفاق التحكيم الذي يحتاج إلى نص خاص في الوكالة. وإذا كان الطرف الأول شخصاً اعتبارياً فيجب بيان اسم الشخص الذي يمثله وصفته. وكذلك لا بد من بيان محل إقامة الطرف الأول وعنوانه حتى يصار إلى تبليغه مذكرات الدعوى في حينها.

فإذا كان الاتفاق مبرم في سورية نقول على سبيل المثال:

" السيد ــــــــــ بن ــــــــــــ تولد ـــــــــ بحمل البطاقة الشخصية رقم ـــــــ وتاريخ ــــــ الصادرة عن أمين السجل المدني في مدينة ـــــــــ والمسجل في ــــــــــ مسكن رقم ـــــــ والمقيم في ــــــــــــ ."

الطرف الثاني: (2) 

( ما قيل عن الطرف الأول يقال بالنسبة للطرف الثاني).

مقدمة: (3)

يجب أن تتضمن المقدمة خلاصة وافية عن العلاقات القانونية بين الطرفين وتاريخها وإنه حصل نزاع بشأنها.

 ونورد على سبيل المثال ما يجب تدوينه في المقدمة:

" لما كان الطرفان قد أبرما بتاريخ ــــــــ  عقد مشاركة لإشادة مجموعة من الأبنية وبيعها واتفقا على أن يقوم الطرف الأول بتمويل كامل المشروع، ويقوم الطرف الثاني بأعمال البناء.

ولما كان الطرفان قد باشرا تنفيذ العقد المذكور ثم اختلفا حول مواصفات المواد المستعملة وشروط التنفيذ والمصاريف والتعهدات الثانوية التي أبرمها الطرف الثاني مع الغير.

لذلك فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على حل هذا النزاع الذي حصل بينهما تحكيماً وفقاً لما يلي:"  

1 ـ الاتفاق على التحكيم : ( 4)  

قليل هم الذين يهتمون بكتابة هذا البند في عقودهم رغم خطورة فقدانه في العقد لأنه بمثابة مجلس العقد الذي لا بد منه في كل عقد. ويكون على الشكل التالي:

" 1 ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزءاً منه.

2 ـ اتفق الطرفان على حل النزاع الذي حصل بينهما فيما يتعلق بالعقد المبرم بينهما بتاريخ (ــــــــ) والمشار إليه،عن طريق التحكيم وفق ما هو مدرج في هذا الاتفاق الذي نحن بصدده".

2 ـ مهمة هيئة التحكيم: (5)

يجب في هذا البند تحديد موضوع النزاع الذي حصل بين الطرفين، وإذا اختلفت وجهة نظر كل منهما حول توصيف النزاع لا بد من إدراج قول كل طرف. ويكون على الشكل التالي:

" تتولى هيئة التحكيم حل النزاع القائم بين الطرفين حول جودة المواد المستعملة في البناء وحول عدم مخالفة شروط تنفيذ العقد والمصاريف الثانوية التي تم إبرامها من قبل الطرف الثاني مع الغير.

 وادعى المالك أن العقد لا يخول المقاول إبرام عقود ثانوية مع الغير بدون موافقته. وقال المقاول إن تنفيذ المقاولة خاضع لتقديره وإرادته حسب طبيعة عقد المقاولة المبرم مع المالك".

3 ـ القانون الواجب التطبيق: (6)

المقصود بالقانون الواجب التطبيق القانون الذي يجب تطبيقه على موضوع النزاع. وفي حال عدم اتفاق أطراف النزاع على قانون محدد فيكون للمحكمين حرية اختيار القانون الذي يرونه أكثر اتصالاً بالنزاع.

 وعلى سبيل المثال إذا اتفق أطراف النزاع في سورية على تطبيق الشريعة الإسلامية على موضوع النزاع، فلم يعد من الجائز الإثبات بشهادة شاهد واحد حتى في القضايا التجارية، و يجوز أيضاً إثبات خلاف الدليل الكتابي بالشهادة. ولا يجوز أن تتولى التحكيم امرأة على ماهو عليه الفقه الاسلامي.

  وإذا اتفق متعاقدان في السعودية على تطبيق القانون السوري فلا يعود جائزاً الإثبات بالشهادة ضد الدليل الكتابي مهما كان عدد الشهود.   

و يدون هذا البند  في سورية على الشكل التالي :

" يراعى في حل النزاع القوانين النافذة في سورية ، وفي حال عدم وجود نص قانوني يمكن تطبيقه على موضوع النزاع، فعلى المحكمين تطبيق الشريعة الإسلامية. وإذا لم يوجد فلهيئة التحكيم تطبيق مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والإنصاف."

4 ـ إجراءات التحكيم: (7)

إذا لم يتفق أطراف النزاع على القانون الواجب التطبيق بالنسبة لإجراءات التحكيم فيخضع التحكيم من حيث الإجراءات للقانون النافذ في الدولة التي تم فيها التحكيم.

ويفضل تدوين النص التالي:

 " تكلف هيئة التحكيم كل من الطرفين، في أول اجتماع يحضره الطرفان، تقديم مذكرة تتضمن حصر جميع نقاط النزاع القائمة بينها وما نجم عنها مع الأدلة والمستندات التي تؤيد قول منهما، والمستندات  التي تثبت العلاقة القانونية القائمة بين الطرفين والتي نجم عنها النزاع.

وإذا تبين للهيئة أن المستندات المقدمة من قبل الطرفين غير كافية لحل النزاع فلها أن تطلب المزيد من الإيضاحات والمستندات. وعلى الطرف المكلف أن يستجيب إلى طلب الهيئة خلال المدة التي تحددها له تحت طائلة اعتبار ادعائه غير قائم على أساس بالنسبة للواقعة التي طلب تقديم الدليل عليها.

 وعلى هيئة التحكيم إعطاء الفرصة لكل طرف للرد على المذكرة التي قدمها خصمه لمرة واحدة إلا إذا وجدت هيئة التحكيم ضرورة للاستفسار من أحد أطراف النزاع عن واقعة محددة.

وعند الانتهاء من دراسة نقاط النزاع من قبل هيئة التحكيم وتمحيص الوقائع والمستندات المقدمة من قبل الطرفين وإجراء الخبرة والمعاينة في حالة الضرورة، تطلب الهيئة من الطرفين ختم أقوالهما وملاحظاتهما النهائية خلال ـــــــــــــــــ أيام من تاريخ الطلب، وسواء قدم الطرفان أقوالهما أم قدمها أحد الطرفين فقط، يتوجب على هيئة التحكيم إصدار حكمها في موضوع النزاع.  " 

  4 ـ تعيين هيئة التحكيم: (8)

إذا تعدد المحكمون يجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً، أي واحد أو ثلاثة، أو خمسة...الخ. ونورد النص المناسب في حال كون المحكمين ثلاثة:

" اتفق الطرفان على أن يتم التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكماً عنه، على أن يختار محكما الطرفين المحكم المرجح . وفي حال عدم اتفاقهما عليه يتم تعيينه من قبل ( محكمة الاستئناف المدنية المختصة إذا كان في سورية، أو من قبل مركز ـــــ   للتحيكم، أو من  الجهة القضائية المختصة في موضوع النزاع إذا كان خارج سوري).

ويعتبر توقيع المحكمين على ورقة مرفقة بهذا الاتفاق إقراراً بقبولهم مهمة التحكيم.

وفي حال امتناع أحد المحكمين عن تأدية مهمته أو تعذر عليه القيام بها لأي سبب كان فيتم تعيين البديل من قبل الطرف الذي عينه في السابق، خلال مدة أقصاها ــــــــ يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك من قبل هيئة التحكيم ، وفي حال امتناعه عن تعيين محكمه أو كان التعيين قد تم عن طريق الجهة القضائية أو مركز التحكيم ، يصار تعيينه من قبل الجهة القضائية المختصة أو من قبل مركز التحكيم.

وقد عين الطرف الأول السيد ــــــــــــ محكماً عنه.

وعين الطرف الثاني السيد ـــــــــــــــ محكماً عنه .

وعين المحكمان السيد  ـــــــــــــــــ  محكماً مرجحاً ."

أما إذا كان المحكم واحداً فيكون النص على الشكل التالي:

" اتفق الطرفان على أن يتم التحكيم من قبل محكم واحد، كما اتفقا الطرفان على تعيين السيد ــــــ  محكماً للفصل في النزاع. ويعتبر توقيع المحكم على ورقة مستقلة بهذا الاتفاق إقراراً منه بقبول التحكيم. وفي حال امتناعه عن تأدية مهمته أو تعذر عليه القيام بها لأي سبب كان، يتم اتفاق الطرفين على تعيين بديل عنه في مدة أقصاها ـــــــ أيام من تاريخ تبليغ أطراف النزاع اعتذاره. وفي حال اختلاف الطرفين على تعيين المحكم أو كان تعيينه قد تم من قبل المحكمة( أو من قبل مركز التحكيم) يصار إلى تعيين البديل من قبل المحكمة( أو من قبل مركز التحكيم). 

6 ـ مدة التحكيم:  (9)

إذا لم تحدد للمحكمين مدة لإصدار حكمهم فيتوجب عليهم إصداره خلال مدة 180 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة نظامية لهيئة التحكيم. ونقترح تحديد مهمة المحكمين وفق النص التالي مع مراعات طبيعة النزاع :

"  مدة التحكيم ـــــــــــــ تبدأ منذ أول جلسة نظامية تعقدها هيئة التحكيم بحضور الطرفين ولهيئة التحكيم تمديد مدة التحكيم ـــــــ أشهر أخرى ولمرة واحدة فقط إذا حالت ظروف دون صدور الحكم في موضوع النزاع وذلك بقرار يصدر عن أغلبية هيئة التحكيم على أن يصدر القرار في جلسة أصولية وبحضور الأطراف، وقبل انتهاء مدة الثلاثة الأشهر الأولى.

 أما إذا أصدرت الهيئة قراراً بالفصل في جزء من النزاع فتعتبر مدة التحكيم ممددة حكماً إلى حين الفصل في كامل النزاع.

كما يجوز لهيئة التحكيم بقرار يصدر عن الأغلبية مد مدة التحكيم بقرار مسبب إذا تعذر صدور حكم المحكمين بسبب تأخر استكمال تقرير الخبرة، في حال الاستعانة بخبراء من قبل هيئة التحكيم على أن لا تتجاوز هذه المدة شهراً واحداً من تاريخ إيداع تقرير الخبرة إلى هيئة التحكيم وعلى أن يصدر قرار التمديد في جلسة نظامية وبحضور الأطراف وإلا كان قرار المحكمين باطلاً. "

6 ـ قرار هيئة التحكيم: (10)

يجب إدراج الشروط الخاصة التي اتفق عليها طرفا النزاع في حال وجود شروط خاصة متفق عليها.

7 ـ مكان التحكيم: (11) 

يتوجب تحديد الدولة التي يتم فيها التحكيم مع ملاحظة أنه في حال اختيار مكان التحكيم فإن قانون تلك الدولة هو الذي يطبق على التحكيم كما تقدم عرضه بالتفصيل.

8 ـ لغة التحكيم : (12)

إذا لم يتفق أطراف النزاع على تحديد لغة التحكيم فيجوز للمحكمين اعتماد أية لغة لها صلة بأصل العقد محل النزاع إذا وجدوا أن المصلحة تقتضي ذلك.

لذلك من الأفضل الاتفاق على ما يلي:

"يتم التحكيم وإجراءاته وحكم المحكمين باللغة العربية ولا تقبل أية ورقة أو مستند ما لم يرفق بترجمة معتمدة إلى اللغة العربية".

 9 ـ آثار بطلان حكم المحكمين: (13)

يجوز لأطراف النزاع الاتفاق مسبقاً على إعادة النزاع إلى التحكيم في حال بطلان حكم المحكمين سواء من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية ، ويفضل قصر الإعادة على الشكلية لأن رأي الهيئة في الموضوع يكون قد عرف، وعندها يجب إدراج النص التالي:

" إذا أبطل حكم المحكمين لأي سبب يتعلق ببطلان إجراءات التحكيم، فيعاد الاختصاص في النزاع مرة ثانية إلى هيئة التحكيم لإصدار حكم جديد في موضوع النزاع بعد إصلاح سبب البطلان. أما إذا بطل الحكم بسبب يتعلق في الموضوع فيصبح الاختصاص للنظر في النزاع معقوداً إلى الهيئة القضائية المختصة في أصل النزاع ." .  

10 ـ  الشروط الخاص

( التي يجوز الاتفاق عليها)

11 ـ أتعاب المحكمين: (14)

يجوز الاتفاق على أن تكون أتعاب التحكيم مناصفة وليس على الفريق الخاسر. أما باقي النفقات والمصاريف والرسوم الأخرى بما فيها أتعاب المحاماة، فتكون على الفريق الخاسر أو يتم توزيعها حسب أحقية أطراف النزاع في الحكم.

ونقترح إدراج النص التالي:

" تدفع أتعاب المحكمين مناصفة بين الطرفين، ويعود لهيئة التحكيم تقديرها في أول جلسة تعقدها بحضور الطرفين وذلك علاوة على نفقات الخبرة والنفقات الأخرى التي تحتاجها إذا اقتضى الحال.

 وفي حال امتناع أحد الطرفين عن دفعها تحصل من قبل الطرف الأكثر عجلة من أمره، ويلزم الطرف الآخر بدفعها بموجب فقرة خاصة في الحكم الذي يصدر عن هيئة التحكيم، أو بموجب قرار لاحق من قبل الهيئة في حال السهو عنه في الحكم." .

 12 ـ تنفيذ الحكم : (15)

12 ـ نفاذ الاتفاق : (16)

يجب إنهاء اتفاق التحكيم بالعبارة التالية للدلالة على تاريخ سريانه بين أطراف العقد.

" حررت هذه الاتفاقية على ـــــــــــ (نسخة ، نسخ) تم التوقيع عليها من قبل أطراف الاتفاق بتاريخ ــــــــــ الموافق ــــــــــــــــ . وتعتبر سارية المفعول من تاريخ ـــــــــــــ وسلمت نسخة منها لكل طرف ."

الطرف الثاني                       الطرف الأول

 

 

محكم الطرف الثاني             محكم الطرف الأول          المحكم المرجح

 

***

 

 الخطوة الرابعة ـ إجراءات التحكيم:

 

تبدأ هذه المرحلة من التحكيم من تاريخ إبلاغ المحكمين الاتفاق على تعيينهم أو صدور قرار من الجهة المختصة بتعيينهم، وتنتهي بصدور حكم عن هيئة التحكيم بالفصل في النزاع.

1 ـ الاجتماع التمهيدي:

في هذه المرحلة يتوجب على هيئة التحكيم عقد اجتماع تمهيدي إذا كانت مكونة من أكثر من محكم تطلع فيه على اتفاق أو قرار تعيينها، والسلطة المخولة لها وتستعرض موضوع النزاع وكيفية معالجته بصورة مبدئية، وتقرر تعيين أمين للسر لكتابة محاضر الجلسات وتعيين مقر لعقد جلساتها وتحدد جلسة أولى لدعوة أطراف النزاع لتقديم طلباتهم تمهيداً لتحديد أتعابها وكيفية دفع هذه الأتعاب.

2 ـ مقر جلسات التحكيم:

لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في سورية أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان للأطراف.

ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم، كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال، وفي هذه الحالة يجب إبلاغ الأطراف قبل وقت كاف موعد الاجتماع ليتسنى لهم الحضور.

3 ـ الجلسة التحكيمية الأولى:

في الجلسة التحكيمية الأولى تطلع هيئة التحكيم على موضوع النزاع من قبل أطراف النزاع أو من يمثلهم وتقدر أتعابها المبدئية أو النهائية وكيفية تسديدها وكذلك اتعاب كاتب الضبط. فإذا تم تسديدها حسبما تقرره هيئة التحكيم تابعت إجراءات التحكيم بموجب جلسات متتالية متماثلة تقريباً في الصياغة.

وإذا امتنع طرفا النزاع عن تسديد الأتعاب فلهيئة التحكيم أن توقف متابعة إجراءات التحكيم، لأن هذا التصرف من قبلهما يدل ضمناً على عدم رغبتهما في متابعة التحكيم، إلا إذا كان أحدهما أو كلاهما قد اعترض على مقدار الأتعاب، لأن الاعتراض يدل على الاستمرار في متابعة التحكيم .

أما إذا امتنع أحدهما عن تسديد حصته من الأتعاب التي قدرتها هيئة التحكيم فيتوجب على الطرف الآخر تسديدها نيابة عنه، على أن يحكم بها له عند صدور الحكم في موضوع النزاع.

4 ـ تبادل المذكرات :

 على الطرف المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم أن يرسل للمدعي عليه وإلى هيئة التحكيم مذكرة مكتوبة بدعواه.

 على أن يتضمن اسم وعنوان المدعي،و اسم وعنوان المدعى عليه،و شرحاً وافٍ للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ووقائع الدعوى والمسائل محل النزاع وطلبته. و إذا لم يقدم المدعي بياناً مكتوباً حول هذه الأمر ولم يبد عذراً لذلك، فلهيئة التحكيم تعليق إجراءات التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

فإذا قدم المدعى مذكرته فعلى الطرف المدعى عليه أن يقدم لهيئة التحكيم دفاعاً مكتوباً ويسلم نسخة منه إلى المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئه التحكيم.

للمدعى عليه أن يضمن رده أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك أيضاً في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير.

و لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال سير الدعوى التحكيمية، ولهيئة التحكيم ألا تقبل هذا التعديل أو الاستكمال إذا تبين لها أنه قدم متأخراً بقصد تعطيل الفصل في النزاع أو تأخيره.

ويتوجب على هيئة التحكيم تحقيق المساواة بين الطرفين والمواجهة والعدالة . لذلك يتوجب على هيئة التحكيم إخطار الطرفين بمواعيد الجلسات التي تعقدها قبل الموعد المحدد بوقت كاف ولطرفي التحكيم حضور هذه الجلسات بأنفسهم، أو بواسطة وكلاء يحملون وكالة خاصة تخولهم متابعة إجراءات التحكيم.

5 ـ جلسات التحكيم:

تكون جلسات هيئة التحكيم سرية ما لم يتفق الطرفان على أن تعقد علنية. ويجب أن تدون بمحاضر يوقع عليها أعضاء هيئة التحكيم وطرفا التحكيم الحاضران أو وكلاؤهم، وكاتب الضبط وتسلم نسخة عنها إلى كل من الطرفين وإلى كل من أعضاء هيئة التحكيم.

 وتستمر هيئة التحكيم في إجراءاتها المعتادة وإن تخلف احد الطرفين عن حضور بعض جلسات التحكيم أو تخلف عن تقديم ما طلب منه تقديمه من مستندات .

و يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، أو تقرر هيئة التحكيم تحديد لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة الوثائق والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية، وعلى كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.

و لهيئة التحكيم أن تطلب إرفاق ترجمة محلفة لبعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى بواسطة ترجمان محلف إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم، وفي حال تعدد هذه اللغات يجوز لها قصر الترجمة على بعضها أو على واحدة منها.

إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون يجوز الاتفاق على مخالفته دون أن يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.

6 ـ طرق الإثبات أمام هيئة التحكيم:

إن جميع طرق الإثبات المقررة أمام القضاء جائزة أما هيئة التحكيم، مالم تتعارض مع طبيعة التحكيم مع مراعاة مالي:

فلهيئة التحكيم أن تقرر (من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين) إجراء خبرة فنية على بعض أو كل مسائل النزاع، وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على تسمية الخبير أو الخبراء تقوم هيئة التحكيم بتسميتهم.

وعلى هيئة التحكيم تحليف الخبراء اليمين القانونية، قبل مباشرتهم مهمتهم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وعلى الطرفين أن يقدما إلى الخبراء، ما يطلبونه من معلومات وبيانات ومستندات متعلقة بمسائل النزاع، وتمكينهم من معاينة وفحص الوثائق والسجلات والبضائع والأموال. ويجب إعلام الطرفين بموعد إجراء المعاينة والفحص.

و على الخبراء (بعد إنجاز مهمتهم) إيداع تقريرهم هيئة التحكيم.

وعلى الهيئة أن ترسل صورة عنه إلى كل من الطرفين لإبداء ملاحظاته على مضمون تقرير الخبرة خلال فترة ملائمة تحددها له.

و لهيئة التحكيم بعد استلامها تقرير الخبرة أن تقرر (من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين) عقد جلسة للاستيضاح من الخبراء ومناقشتهم بما ورد في تقريرهم.

ولهيئة التحكيم أن تقرر (من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين) سماع الشهود الذي ترى فائدة من سماعهم. ويكون سماع الشهود بعد أداء اليمين القانونية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وليس هناك ما يمنع الإثبات بالشهادة ضد سند كتابي.

وعلى هيئة التحكيم أن ترجع  إلى المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون أي محكمة الاستئناف لإجراء ما يلي:

1 ـ الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع بدون عذر قانوني عن الإجابة, بالجزاءات أو الغرامات المقررة قانوناً.

2 ـ اتخاذ القرار بالإنابات القضائية.

3.ـ ‏الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته يعتبر ضرورياً للحكم في النزاع .

7 ـ انقطاع الخصومة:

ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات، ويترتب على انقطاعها الآثار المقررة في القانون المذكور.

8 ـ الإدخال والتدخل أما هيئة التحكيم:

نظراً لأن التحكيم اختياري فليس من الجائز الإدخال أو التدخل أمام هيئة التحكيم بدون موافقة أطراف النزاع.

9 ـ تبديل المحكم :

في حالة تبديل المحكم لابد من إعادة تلاوة جميع محاضر الجلسات والمذكرات وإعادة الإجراءات حسب ما يراه المحكم الجديد.

 10 ـ قفل باب المرافعة:

تجتمع هيئة التحكيم بعد قفل باب المرافعة للمداولة ولإصدار الحكم النهائي وتكون المداولة سرية. وكذلك إصدار الحكم ما لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك.

ولهيئة التحكيم بعد اختتام جلسات التحكيم أن تقرر (من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين) إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم إذا وجدت ضرورة لذلك.

ونستعرض فيما يلي نموذجاً لمحاضر جلسات التحكيم تسهيلا ً على هيئات التحكيم التي تعمل لأول مرة للاسترشاد بها، مع الإشارة إلى أنه لا بد من تدوين محاضر جلسات التحكيم وإلا تعرض حكم المحكمين للبطلان، لأن محاضر جلسات التحكيم هي مرآة لأعمال المحكمين وهي التي تصبغ على التحكيم سلامته وصحة النتيجة التي انتهى إليها المحكمون في حكمهم .

 

***

 

 نموذجاً لمذكرة التبليغ التي توجه إلى أطراف النزاع.

 

مذكرة دعوة من قبل هيئة التحكيم لأطراف النزاع

إلى رئاسة محكمة الاستئناف المدنية في ـــــــــ الموقرة )

يرجى التفضل بالإيعاز لمن يلزم لتبليغ مذكرة الدعوة المرفقة الصادرة عن هيئة التحكيم في النزاع القائم بين ــــــــــــــــ  و ــــــــــــــــــ .

حرر في ــــــــــــ بتاريخ ــــــــــــ  .   

رئيس هيئة التحكيم

 

  

مذكرة دعوة من قبل هيئة التحكيم المؤلفة من:

1 ـ السيد ــــــــــــــــــــ  محكماً مرجحاً

2 ـ السيد ـــــــــــــــــــ  محكماً

3 ـ السيد ـــــــــــــــــــ  محكماً

وموجهة إلى السيد ــــــــــــــــــ  المقيم في ــــــــــــــــــــــــ .

إن هيئة التحكيم المذكورة أعلاه والمشكلة للفصل في النزاع القائم بين كل من ــــــــ  وبين       ـــــــــــــــ حول ـــــــــــــــ .

قررت دعوتكم لحضور جلسة التحكيم التي ستعقد في مكتب ــــــــــــ  الكائن في ــ       وذلك في الساعة ـــــــــــ من يوم ــــــــــــ  في ـــــــــــــ  هـ  الموافق ـــــــــــ  م.

فيرجى حضوركم أو حضور من يمثلكم قانوناً في الموعد المذكور لسماع أقوالكم حول النزاع المطروح، مصطحبين معكم كافة دفوعكم ومستنداتكم وأدلتكم، تحت طائلة تثبيت غيابكم والسير بالتحكيم في غيابكم.

    المحكم                      المحكم                     المحكم المرجح

 

 

 

 

أنا الموقع أدناه ـــــــــــــــ  أصرح بأنني تبلغت وجوب حضوري أمام هيئة التحكيم في الساعة ــــــــــــ  من يوم ــــــــــــــ  الواقع في ـــــــــــــــ  في مقرها الكائن في ـــــــــــ .

ــــــــــ  في ــــــــــ .                                     توقيع المطلوب تبليغه

أنا الموقع أدناه ــــــــــــــــ  أصرح بأنني بلغت السيد ـــــــــــــــــ  المذكرة الصادرة عن هيئة التحكيم في الساعة ــــــــــــ  من يوم ــــــــــــ  الواقع في ــــــــــــــ هـ الموافق ــــــــ م.

1 ـ  بالذات ووقع أمامي.

2 ـ أو بواسطة السيد ـــــــــــــــ المقيم معه والبالغ السن القانونية حسبما تدل ناصية حاله أو بعد التثبت من هويته.

3 ـ أو بإلصاق المذكرة على ــــــــــــ لعدم وجوده أو وجود من ينوب عنه قانوناً أو لرفضه التبليغ بحضور كل من ــــــــــ  وتركت نسخة عنها لدى (عمدة حي ــــــــــ  أو مختار محله        ـــــــــــــ ).

القائم بالتبليغ

الاسم :ــــــــــــــــــــــــ

التوقيع:ــــــــــــــــــــــ

 

  

***

  

قرار تمهيدي لهيئة التحكيم:

 

قرار تمهيدي صادر عن هيئة التحكيم

 المشكلة بموجب

 ( القرار رقم ـــ الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في ــ بتاريخ ــ)

أو

(بموجب اتفاق طرفي النزاع السيد ـــــــــــ والسيد ـــــــ بتاريخ ــــــــــ .)

المؤلفة من:

السيد  ـــــــــ رئيساً لهيئة التحكيم ومرجحاً معيناً من قبل ـــــــ .

السيد  ـــــــــ محكماً معيناً من قبل ـــــــــــ .

السيد ـــــــــ محكماً معيناً من قبل ـــــــــــ .

للنظر في النزاع بين كل من ـــــ و ــــــ حول النزاع القائم بينهما حول ـــــ              

الناجم عن العقد المبرم بينهما بتاريخ ــــــــ والمتعلق بـ ــــــ.    

اجتمعت هيئة التحكيم في يوم ــــــــ تاريخ ـــــــــ هـ المصادف ــــــــــ م في مكتب ــــــ الكائن في مدينة ـــــــــــ لمباشرة إجراءات التحكيم. وبعد المداولة بينها قررت ما يلي: 

1 ـ تعيين السيد ــــــــــ أميناً للسر أي كاتباً لهيئة التحكيم، وتحديد أتعابه بمبلغ        بمبلغ   ــــــــــ ليرة سورية ويكلف طرفا التحكيم بدفعها مناصفة.

2 ـ اتخاذ مكتب ــــــــــ مقراً لعقد اجتماعات هيئة التحكيم.

3 ـ تحديد يوم ــــــــــ في ــــــــ هـ الموافق ــــــــ م الساعة ـــــــ مساء( أو صباحاً ) لعقد أول جلسة تحكيمية للنظر في النزاع، ودعوة طرفي النزاع بواسطة ــــــــــــــــ .

4 ـ تكليف طرفي العقد لتحديد نقاط النزاع بينهما تمهيداً لتقدير أتعاب التحكيم وتحديد سير إجراءات التحكيم.

     المحكم                   المحكم                        المحكم

     الاسم                      الاسم                           الاسم

    التوقيع                   التوقيع                         التوقيع

 

 

 

***

  

نموذج محضر الجلسة الأولى

 

الصفحة الأولى

 

مركز ـــــــــــــ لتحكيم في ــــــــ .( إذا تم التحكيم من قبل مركز للتحكيم )

رقم (        ) محضر جلسات التحكيم   بين               و                    ( ص        )

  هامش 

جلسة يوم          في   /    /2010م. الساعة           في مكتب             الكائن في               .

هيئة التحكيم المؤلفة من :

الأستاذ                       رئيساً ومرجحاً.

الأستاذ                       محكماً.

الأستاذ                     محكماً.

                              كاتباً للضبط .

حضر الجلسة:............................................................................................

..........................................................................................................

شرع بالمحاكمة السرية :..................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................

تواقيع الحاضرين وهيئة التحكيم

 

 

الصفحة الثانية وما يليها:

 

محضر جلسات التحكيم   بين ـــــــــــــــــــ و بين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ص        )

  هامش 

تابع جلسة يوم              في     /   /2010م.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................

...........................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................

التواقيع

 

***

 

مضمون محضر جلسة التحكيم الأولى:

 

جلسة يوم ــــــــ  في  ــــــــــــــ هـ الموافق ــــــــــــ م

هيئة التحكيم المؤلفة من :

السيد ـــــــــــ رئيساً ومرجحاً.

السيد ــــــــــــ محكماً

السيد ــــــــــــ محكماً

السيد ــــــــــــ أميناً للسر أي كاتباً لهيئة التحكيم.

حضر الجلسة: (يجب تدوين أطراف النزاع الذين حضروا الجلسة مع بيان هوية كل منهم  ووكلائهم إذا حضر نيابة عنهم وكلاء ومستندات توكيلهم).

شرع بالمحاكمة السرية (أو العلنية إذا كان الاتفاق على أنها علنية):

( يجب تدوين ما قدمه أطراف النزاع من مستندات وما أدلوا به من أقوال على أن تقرر الهيئة في نهاية الاجتماع أتعاب هيئة التحكيم )

وبعد المداولة والإطلاع على موضوع النزاع وما قدمه أطراف النزاع من مستندات في هذه الجلسة قررت هيئة التحكيم :

1 ـ تحديد أتعاب التحكيم بمبلغ  ــــــــ يدفع من قبل أطراف النزاع مناصفة وعلى أن تكون أتعاب كل من محكم مبلغ ـــــــــــــ وأتعاب رئيس هيئة التحكيم مبلغ ــــــــــ .

2 ـ تكليف أطراف النزاع بتسديدها خلال مدة ــــــــــ يوماً من تاريخه.

3 ـ تحديد يوم ـــــــــــ في ــــــــ هـ الموافق ـــــــــ م الساعة ـــــــــ لعقد جلسة لمتابعة إجراءات التحكيم.

          المحكم                المحكم            رئيس هيئة التحكيم

                 الطرف الثاني                   الطرف الأول

 

 ***

الخطوة الخامسة ـ إصدار حكم المحكمين:

 

يتوجب على المحكمين إصدار حكمهم كتابياً تحت طائلة البطلان. وهذا أمر بدهي حتى وإن لم ينص عليه القانون لأنه لا يمكن إكساء الحكم صيغة التنفيذ تمهيداً لتنفيذه جبراً في حال امتناع المحكوم عليه من تنفيذه طواعية.

ولا يغني عن كتابة حكم المحكمين تدوينه ضمن جلسة من جلسات التحكيم لأنه لا يكون قد تضمن البيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها أحكام المحكمين تحت طائلة بطلانه على الوجه الذي بيناه سابقاً.

 في سورية يجب أن تصدر أحكام المحكمين باسم الشعب العربي في سورية وإلا اعتبر حكم المحكمين باطلاً أسوة بالأحكام القضائية في سورية. وإن كانت محكمة الاستئناف المدنية في دير الزور قد خرجت عن هذه القاعدة في حكم لها إلا أن الاجتهاد القضائي استقر لدى محكمة النقض على وجوب إصدار أحكام المحكمين " باسم الشعب العربي في سورية"  وتدوين هذه العبارة في مطلع الحكم.

ونورد فيما يلي نموذجاً عاماً لحكم المحكمين:

 

***

  

نموذج حكم عام صادر عن هيئة المحكمين

 

(  ـــــــــــــــــــ )  (1)

يجب تدوين عبارة " باسم الشعب العربي في سورية" إذا صدر الحكم في سورية.

 

هيئة التحكيم المشكلة بموجب ــــــــــــــــــــــــــ (2)

يكفي إدراج اتفاق أطراف النزاع وتاريخه أو رقم وتاريخ القرار الصادر عن المحكمة المختصة إذا اختلف أطراف النزاع في تعيين المحكم المنفرد أو المحكم المرجح وتم تعيينه من قبلها . فيكون بالشكل التالي:

" بموجب اتفاق كل من ـــــــــــ و ــــــــ بتاريخ ــــــــ أو " بموجب اتفاق كل من ــــــ  و ــــــــــ بتاريخ ــــــــــ والقرار الصادر عن محكمة البداية المدنية بموجب قرارها رقم    ـــــــــ وتاريخ ـــــــــــــــ ".

 والمؤلفة من:

الأستاذ ــــــــــــ رئيساً لهيئة التحكيم ومرجحاً معيناً من قبل ـــــــــ .

الأستاذ ـــــــــــ  محكماً معيناً من قبل ـــــــــــ .

الأستاذ ـــــــــــ محكماً معيناً من قبل  ـــــــــــ .

السيد ـــــــــــــ أميناً للسر .

أطراف التحكيم :

1 ـ المدعي طالب التحكيم  ــــــــــ يمثله المحامي ـــــــــ .

2 ـ المدعى عليه المتحاكم  ـــــــــــ  يمثله المحامي ـــــــــ.

بعد الإطلاع على ملف الدعوى التحكيمية وما احتوته من وثائق ودفوع من قبل طرفي النزاع خلال الجلسات التي عقدتها في مكتب ــــــــــــــ .

وبعد المداولة اتخذت القرار التالي:

أولاً ـ العلاقة العقدية بين طرفي النزاع : (3)

يجب إدراج كامل نصوص العقد المبرم بين طرفي النزاع لأنه يبين العلاقة القانونية القائمة بينهما. وإذا كان هناك أكثر من عقد أو مراسلة أو مستند له صلة بموضوع النزاع لا بد من إدراج نصوصه. لأنه يشترط أن يكون حكم المحكمين مستجمعاً جميع هذه العلاقات، لأن ملفات التحكيم لا تحفظ دوماً كما تحفظ الملفات القضائية في مستودع المحاكم.

ثانياً ـ  اتفاق التحكيم : (4)

يجب أن يدرج تحت هذا البند الأساس الذي بني عليه اتفاق أطراف النزاع على التحكيم. فإذا نظمت بين الطرفين وثيقة تحكيم فلا بد من إدراج كامل نصوص وثيقة التحكيم ويكون بالشكل التالي:" وبناء على المادة ـــ من العقد المبرم بين الطرفين ونظراً لحصول نزاع بينهما فقد اتفقا على وثيقة تحكيم لحل النزاع بينهما جاء فيها: ( تنقل كامل نصوص وثيقة التحكيم )

أما إذا تم التحكيم بموجب اتفاق فتدرج كامل نصوص الاتفاق. وإذا تم بناء على شرط تحكيم ضمن عقد، فيكفي إدراج نص شرط التحكيم، مع الإشارة، في كل الحالات، إلى أن نزاعاً حصل بين أطراف العقد.

ثالثاً ـ موضوع النزاع :  (5)

يجب إدراج مفصل موضوع النزاع القائم بين أطراف التحكيم بالصورة التي توصلت إليها هيئة التحكيم أثناء جلسات التحكيم. ولا يكفي مجرد العبارات العامة مثل " النزاع حول تفسير العقد أو تنفيذه" بل لا بد من بيان نقطة النزاع في تفسير العقد التي اختلف عليها المتعاقدان...الخ. حتى تتمكن الجهة المختصة في أصل النزاع من الإطلاع على حقيقة النزاع عند إكساء الحكم صيغة التنفيذ.

 رابعاً ـ الدفوع المثارة من قبل الطرفين:  (6)

 تدرج تحت هذه الفقرة خلاصة طلبات ودفوع الجهة المدعية بشكل مفصل مما يغني عن الرجوع إلى المذكرات التي قدمت من قبلها أو الرجوع إلى محاضر الجلسات، ولكن ليس بالضرورة تكرار طلباتها ودفوعها إذا كانت قد كررتها أكثر من مرة. وليس من الضروري نقل كامل مذكرات الجهة المدعية حرفياً كما يفعل البعض.

وكذلك يجب تدوين خلاصة طلبات ودفوع الجهة المدعى عليها بنفس التفصيل.

1 ـ طلبات ودفوع الجهة المدعية:

2 ـ طلبات ودفوع الجهة المدعى عليها:

 خامساً ـ إجراءات التحكيم: (7)

 تدرج تحت هذه الفقرة خلاصة عن الإجراءات التي تمت أثناء الجلسات، مثل إجراء المعاينة على الأشياء المنازع عليها والخبرة التي تمت، وفي هذه الحالة لا بد من إدراج كامل تقرير الخبراء، وكامل وصف الحالة الراهنة، وما تم تدوينه من قبل الطرفين في محاضر الجلسات.

سادساً ـ مناقشة دفوع الطرفين:(8)

1 ـ (مناقشة طلبات ودفوع المدعي من ناحية الثبوت ومن الناحية القانونية).

2 ـ مناقشة طلبات ودفوع المدعى عليه من ناحية الثبوت ومن الناحية القانونية).

  المقصود بمناقشة دفوع الطرفين بيان مدى ثبوتها ومشروعيتها.

سابعاً ـ المسؤولية العقدية: (9)

(تحت هذه الفقرة يجب تحديد المسؤول وتسبيب كيفية الوصول إلى هذه النتيجة).

المقصود بالمسؤولية العقدية تحديد المسؤول من الناحية القانونية على أساس النزاع، ومدى انطباق مطالبات الطرفين على نصوص القانون، وبالتالي إدراج الأسباب التي بني عليها الحكم أو ما يعرف بالتطبيق القانوني لموضوع النزاع.

 لجميع هذه الأسباب تقرر (10):

1 ـ

2 ـ

3 ـ 

تدرج في هذا البند الفقرات الحكمية التي انتهت إليها هيئة التحكيم بكل وضوح منعاً لحصول أي التباس عند تنفيذ الحكم. فلا يكفي مثلاً أن يقال "حكمت الهيئة بإزالة المنشآت التي تمت في العقار المأجور" دون تحديد أي عقار وبيان موصفاته، لاحتمال أن يكون للمدعي أكثر من عقار مأجور. وهكذا.

كما يجب بيان كيفية توزيع أتعاب التحكيم والنفقات وأتعاب المحامين والرسوم المتوجبة للدولة إذا كان القانون يوجب تسديد رسوم عند إيداع الحكم لدى الجهة المختصة .

 وكذلك بيان من هو المكلف بإيداع حكم المحكمين إلى المحكمة لإعطائه صيغة التنفيذ إذا تم التحكيم في سورية. ويعود سبب ذلك إلى أن إيداع الحكم في سورية يستوجب دفع رسوم من قبل من قام بهذا الواجب، لذلك على هيئة التحكيم أن تلحظ هذا الأمر وتأخذ سلفة من أطراف النزاع على حساب هذه الرسوم من أطراف التحكيم .

التواقيع : (11)

لا بد من أن يحمل حكم هيئة التحكيم توقيع من أصدر الحكم. وإذا كان هناك مخالفة من أحد أعضاء الهيئة فيكفي تدوين اسمه فقط والإشارة أسفل اسمه بأنه مخالف دون ضرورة لتوقيعه. لأن توقيعه على الحكم قد يفسر بقبوله بما جاء في الحكم، على أن ترفق مخالفته بالحكم إذا قدم مخالفة خطية

وإذا لم يتم الاتفاق بين المحكمين على حكم واحد فلابد لكل من المحكمين من كتابة الحكم الذي يراه هو ويكون حكم المرجح هو الراجح؟.

 

***

 

الخطوة السادسة ـ إيداع حكم المحكمين وإكساءه صيغة التنفيذ:

 

تنص المادة 48 من قانون التحكيم على وجوب إيداع ملف التحكيم ( إضبارة التحكيم) لدى ديوان محكمة الاستئناف المدنية المختصة من قبل رئيس  هيئة التحكم ما دام قد فصل في كامل موضوع النزاع أو في جزء منه .

وذهبت محكمة النقض السورية إلى أنه إذا تم إيداع الحكم إلى غير المحكمة المختصة،
فلا يجوز تقديم طلب إكساء الحكم صيغة التنفيذ إلى تلك المحكمة، وإنما يجب تقديم طلب إكسائه إلى المحكمة المختصة. وعندها يتوجب جلبه من تلك المحكمة غير المختصة التي أودع إليها.

يستدل مما تقدم أنه لابد في سورية من أن يتقدم أحد أطراف النزاع إلى محكمة الاستئناف المدنية المختصة، بعد إيداع ملف التحكيم، طالباً إكسائه صيغة التنفيذ.

وبناء على ما تقدم، فإن إيداع ملف التحكيم من قبل هيئة التحكيم، يتم بموجب كتاب، موجه من قبل هيئة التحكيم إلى محكمة الاستئناف المدنية المختصة يرفق به ملف التحكيم وأصل الحكم وأصل اتفاق التحكيم أيضاً .

وندرج فيما يلي نموذجاً لطلب إكساء حكم المحكمين من قبل أطراف النزاع.

 

***

 

 نموذج دعوى إكساء حكم المحكمين في سورية

 

إلى رئيس محكمة الاسئناف المدنية (في ـــــــ ) الموقر.

 

المدعي: ــــــــــــ يمثله المحامي ــــــــــــ بموجب الوكالة المرفقة.

المدعى عليه    : ــــــــــــ المقيم في ـــــــــــــــــــــ .

موضوع الدعوى : طلب إكساء حكم محكمين صيغة التنفيذ.

 

أولاً ـ وقائع الدعوى:

سبق للمدعي والمدعى عليه أن اتفقا على حل النزاع القائم بينهما حول ــــــ عن طريق التحكيم بموجب ( شرط التحكيم المدرج في العقد المبرم بينهما بتاريخ ـــــــــ والمرفقة صورته، أو بموجب اتفاق التحكيم المرفقة صورته مستند رقم ــــ) وتم تشكيل هيئة التحكيم من قبل ــــ و ــــ و ــــ وبنتيجة المحاكمة التي تمت من قبل هيئة التحكيم أصدرت حكمها بتاريخ ــــــ وهو يتضمن

1 ـ  ـــــــــ

2 ـ  ـــــــــ  

(يكفي هنا إدراج فقرات حكم المحكمين  )

 وتم إيداع الحكم المذكور إلى ديوان المحكمة بتاريخ ـــــــــ وسجل برقم ــــــ لعام ــــــــ ( مستند رقم 1 ) .

ونرفق صورة عن الحكم المذكور ( مستند رقم 2 ) وصورة عن اتفاق التحكيم (مستند رقم 3 ) الذي تم بموجبه إصدار الحكم. وصورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم ( مستند رقم 4) مع بيان بتسديد الرسوم المتوجبة ( مستند رقم 5).

 ثانياً ـ في القانون:

لما كان حكم المحكمين جاء مستوفياً شرائطه القانونية من حيث الشكل والموضوع، وصدر عن هيئة تحكيمية تم تعيينها وفق الأصول والإجراءات المنصوص عليها في القانون، و تم التحكيم وفقاً لما نص عليه القانون، وفي موضوع يجوز فيه التحكيم، كما تم إيداع حكم المحكمين أصولاً من قبل هيئة التحكيم إلى ديوان محكمة الاستئناف المدنية المختصة أصولاً برقم ــــــــــــ  وتاريخ ــــــــــ.

ولما كان لابد من إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ، ليصار إلى تنفيذه جبراً في حال امتناع المحكوم عليه عن تنفيذه طواعية،  لذلك تقدمنا بهذا الطلب لاكسائة صيغة التنفيذ.

ثالثاً ـ في الطلبات:

لكل ما تقدم نطلب تسجيل هذه الدعوى في سجل الدعاوى المستعجلة ودعوة المدعى عليه إلى المحاكمة في أقرب جلسة ممكنة، وبعد محاكمته الحكم بـ :

1 ـ إكساء حكم المحكمين الصادر عن ـــــــــ بتاريخ ــــــــــ  والمودع لدى ديوان المحكمة برقم أساس ـــــــــ لعام ــــــــ  صيغة التنفيذ.

2 ـ تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

  دمشق في ـــــــــــــ .                                            المحامي الوكيل

 

المرفقات :

1 ـ صورة عن محضر إيداع ملف التحكيم إلى المحكمة.

2 ـ أصل حكم التحكيم ( أو صورة مصدقة عنه ).

3 صورة عن اتفاق التحكيم وصورة عن العقد محل النزاع ( أو صورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم ).

4 ـ ترجمة محلفة عن حكم التحكيم ( إذا تم بلغة غير عربية).

5 ـ بيان تسديد الرسوم المتوجبة

 

***


الصفحة الرئيسية | أعلى | الصفحة الرئيسية | نظام المركز | المدير العام | معاونو المدير العام في المحافظات | خدمات المركز | محكمو المركز | المدير الإداري | محامو المركز | أمين سر المركز | الإجراءات التحضيرية للتحكيم | إجراءات التحكيم | أتعاب المركز | عنوان المركز | إجراءات التوفيق | مجلس الإدارة | القوانين والأنظمة | الإجتهادات القضائية | الاستشارات القانونية | مجلة المركز | نماذج التحكيم

 تظهر عبارة حقوق النشر أو عبارة الملكية الخاصة هنا.
بالنسبة للمشكلات أو الأسئلة المتعلقة بموقع ويب هذا، اتصل بـ 0944327572 ].